له، كان عبدًا أو ثوبًا أو غير ذلك من جميع الأشياء كلها.
قال لي مطرف وابن الماجشون: ومن عدا على فرس رجل أو غيره من الدواب ففقأ عينه، فإنما فيه قيمة ما نقصه، فإن قطع أذنه فمثل ذلك، وإن قطع ذنبه فجميع قيمته لأن الفرس والحمار الفاره والبغل لا يركبه ذو الهيئة مقطوع الذنب، وهو يركبه مفقوء العين وأجدع الأذن، إلا أن يكون في وخش الدواب التي تحمل عليها الأثقال، فلا يكون في قطع ذنبه إلا ما نقصه.
فسألت أصبغ عن ذلك كله، فقال لي فيه أجمع مثل قولهما، إلا في الذي يعدو على عبد الرجل فيقطع يديه أو رجليه أو يفقأ عينيه حيث يضمن قيمته كلها لإبطاله وتفاحش مثلته، فإنه قال: سمعت ابن القاسم يرى أن يعتق عليه، وهو استحسان، ولا تكون المثلة إلا فيما يملك الرجل، قل ذلك أو كثر، على ما قال مطرف وابن الماجشون، وبه أقول.
* * *
[باب المغيرين]
ابن حبيب: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن القوم يعدون على منزل الرجل، فيغيرون عليه فينتهبونه ويذهبون بما كان فيه من مال أو حلي أو ثياب أو طعام أو ماشية، غير أن الشهود لا يشهدون على معاينة ما يذهبون به، إلا أنهم يشهدون على غارتهم وانتهابهم.
فقال مطرف: أرى أن يحلف المغار عليه على ما ادعى مما يشبه أن يكون له، وأن مثله يملكه، ولم يأت بما يستنكر، ثم يكون القول قوله.