عليها الغاصب ـ علم أنه كشفها أو لم يعلم ـ فقد وجبت قيمتها للمغصوب؛ نقصت الجارية، أو زادت، فهو بالخيار إن أحب فجاريته، وإن أحب فقيمتها يوم غضبها، وهو قول مالك وجميع أصحابنا.
مطرف وابن الماجشون: ولسنا نقول ذلك في الرقيق المذكور، ولا في الدواب إلا أن يسافر على الدابة السفر البعيد ثم يقدم فيستحقها صاحبها، فهو مخير في القيمة يوم غصبها، وإن كانت اليوم أحسن حالًا، لأنه قد نابها عور أو عرضها الفوت، وإن شاء أخذ دابته وكراء ركوبه إياها.
وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثله، وقال في الجارية ذلك إذا كانت رائعة.
* * *
[باب التعدي على الوديعة]
ابن حبيب: وسمعت ابن الماجشون يقول: من تعدى في مال في يديه بوديعة أو نحوها فتجر فيه، وهو مليء به أو مفلس، فالربح بالضمان، وهو ضامن للمال في ماله وذمته، إلا والي يتيم مفلس جر في مال يتيم لنفسه فإن مالكًا قال فيه قولًا مستحسنًا، قال: إن ربح فيه فالربح لليتيم، لأنه كان الناظر ليتيمه، والمدبر لماله، والحائط لأمره، والناظر له في نفسه وماله، فلم يكن من النظر ليتيمه أن يتجر لنفسه في ماله، ولا وفاء عنده به، وهو إن تلف ذلك المال وقد تجر فيه لنفسه كان له ضامنًا في ذمته لغريمه.
قال مالك: وإن كان له به وفاء وكان ظاهر المال فالربح له سائغ.
قال لي ابن الماجشون: وأنا أقول به، وقد أباه المغيرة وغيره من أصحابنا، وقال: المفلس والموسر في ذلك سواء، ووالي اليتيم في ذلك كغيره، وبهذا قال المصريون، وهو قول العامة.