وأخبرني أصبغ عن ابن القاسم أنه سمع مالكًا يقول ذلك في الإقرار له بالسلف على هذه الجهة ـ فيما طال زمانه أو قرب ـ إذا كان إقراره لحي، وإن كان إقراره لميت؛ فإن كان لما قد بعد وطال زمانه فمثل ذلك أيضًا، وإن كان فيما هو قريب وقته أخذ بإقراره، وفرق بين الحي والميت في هذا؛ أن الميت لعله أن يكون عنده ـ لو كان ـ وثيقة بحقه ذلك سوى إقرار هذا، وأن الحي قائم بحجته ومحيي لحقه، سوى إقرار هذا أن كانت بيده من ذلك وثيقة، ألا ترى أن الميت يقول عند موته: لي على فلان كذا وكذا؟ فلا بد أن يحلف فلان ذلك إذا جحد، وإن لم تعرف بينهما مخالطة، وأن الحي يدعي مثل ذلك فلا يحلف له إلا لمخالطة تعرف.
* * *
[باب الرجل يبيع العبد ثم يقر أنه كان ولده]
ابن حبيب: وسمعت مطرفًا وابن الماجشون يقولان ـ في الرجل يبيع عبده المجهول النسب، فيصير له المال ويتخذ الجواري ويولد له الأولاد، فيقر البائع أنه كان ولده:- إن إقراره جائز، وإنه يرتجع عبده، وكل ولد له من جواريه فيصيرون ولدًا للبائع" بإقراره، ويلحق به نسبهم، ويرد الثمن الذي كان أخذه من المشتري ثمن العبد وحده، ولا شيء عليه للولد؛ لا قيمة ولا غيرها؛ لأنهم ولد العبد من جواريه فهم کمال من ماله وماله كله له ومعه، ليس للمشتري الذي أفاده عند أن ينتزعه منه.