ابن حبيب: وسألت مطرفًا عن الرجل يدعي قبل الرجل حقا قديمًا، ويقوم عليه بذلك بعد العشرين سنة ونحوها، فهل لذلك أن يأخذ به؟
قال: نعم، وعلى الآخر البراءة منه.
قلت: فإن مات الذي عليه الحق فاقتسم ورثته ميراثه، وهذا حاضر ينظر، ثم قام بعد بذكر الحق؟
قال: لا شيء له إلا أن يكون له عذر في ترك القيام بحقه؛ بأن لم يكن يعرف شهوده، أو كانوا غيابًا، أو لم يجد ذكر حقه إلا عند قيامه، أو يكون كان لهم سلطان يمتنعون به، ونحو هذا، مما يعذر به، فيحلف بالله ما كان تركه القيام إلا للوجه الذي ادعى به، ثم يكون على حقه وإن طال زمانه، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«لا يبطل حق امرئ وإن قدم».
قال: وإن أبي أن يحلف، حلف الورثة بالله لما يعلمون له حقا، فإن حلفوا برئوا، وإن نكلوا غرموا، أو من نكل منهم.
قال ابن حبيب: وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثله.
ابن حبيب: وسألت مطرفًا عن أجير الفراء، يبيع الفرو بحضرة مستأجره، ثم يريد قبض الثمن لنفسه، ويقول: كان الفرو لي مما أعمل لنفسي، وينكر ذلك الذي استأجره، ويقول: إنما أنت أجيري ليس لك معي شيء.
فقال لي: إن كان مثله يعمل لنفسه ويبيع، وهو أجير كما هو، فالثمن له؛ كان الذي استأجره حاضرًا أو غائبًا، بعد أن يحلف بالله أن الفرو كان له.