فهو جاحد بلا بينة؛ وهذا إذا قال: ما لك علي هذا الدين ولا أعرفه، فأما إن قال: ما كان لك علي منه شيء فهذا تنفعه البراءة.
قال: وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثله.
قال أصبغ: وكذلك سمعت ابن القاسم وسمعت أشهب يقوله في الدين والوديعة وغيرها، فإنه لا كلام لمنكر فيما أنكر بعد إنكاره، ولا حجة لا بدعوى بينة ولا بدعوى ضياع.
* * *
دعوى في جاريةٍ
ابن حبيب: وسألت أصبغ عن الرجل يتعلق بالجارية في يد الرجل في مثل الفسطاط وبها منزله وأنه ابتاعها بالإسكندرية، فيقيم البينة بالفسطاط أنهم قد سمعوه ينشد جارية سرقت منه، إلا أنا لا نعرف أهي هذه أم لا، فيسأل أن يذهب بها إلى الإسكندرية ليقيم البينة أنها له.
فقال لي: ليس ذلك له.
فقلت: إنا وجدنا من قول ابن القاسم عن مالك، أنه قال: يضع قيمتها ويذهب بها.
فقال لي: ذلك غلط من روايته فيها، ولا يكون هذا إلا بشاهد واحد عدل يشهد له أنها جاريته، وإذا سار بها فنفقتها وحملانها عليه.
قال لي أصبغ: وإن كانت رائعة جدا لم أر أن يذهب بها وكذلك بعد الاستحقاق.
قال: وإن أتى بيمين، إذا كانت رائعة جدًا، قلت: فكيف يصنع؟
قال: يطلب ما يريد على صفتها ونعتها، كما يصنع لو كانت غير