وأخذها، وإن كانت فائتة حلف وكانت القيمة على المأمور.
قال: فسألت عن ذلك ابن الماجشون، فقال لي مثل قوله في ذلك کله.
قال: وسألت عنه أصبغ، فقال لي مثله أيضًا، ورواه عن ابن القاسم.
قال ابن حبيب: وسألت مطرفًا عن الرجل يرسل البضاعة مع الرجل ليدفعها إلى عياله، فيرسلها المأمور مع غيره ليدفعها إليهم، فضاعت، وقد فعل ذلك لعذر حبسه أو لغير عذر. هل يضمن؟
فقال لي: لا ضمان عليه إذا كان الذي دفعها إليه مأمونًا، وكذلك سمعت مالكًا يقول في رجل أرسلت معه بضاعة إلى بلد فحبسه أمر فأرسل البضاعة إلى صاحبها، فضاعت من الرسول، فقال مالك: إن كان أمينًا فلا ضمان عليه، وإلا ضمن.
وقال لي مطرف: ولو توخى أن يكون أمينًا واجتهد فإذا هو غير أمين فلا ضمان عليه.
قلت لمطرف: فإن قال الآمر: أمرتك قبلًا ألا تدفعها غيرك، ولا تخرجها من يدك إلى سواك، وأنكر ذلك المأمور؟
قال: لا قول للآمر في هذا إلا ببينة على ما ادعى، ولا شيء على المأمور إذا كان رسوله بها أمينا.