قبض الثمن من ملك المشترى له، وكذلك يأخذ حقه ممن قبض المال الموصوف بأنه للغائب إن شاء، وإن شاء من دافعه؛ لأن كل هؤلاء مقر له بماله، فهو يأخذ ماله من حيث شاء بعد يمينه التي وصفت لك.
قلت: فإن اختار المنكر أخذ حقه من دافعه عنه فأراد دافعه أن يرجع به على المدفوع إليه، وقال المدفوع إليه: أنت دفعته إلي مقرا على صاحبك ونفسك بأنه لي عليه [ … ]، ويقول هو: بل آخذه منك وتحيي أنت حقك على الذي أعطيته ما كنت دفعت إليك عنه إذا لم أجد وكالة أقوى بها على المخرج.
قال: ذلك للدافع يأخذه به، وينتزعه منه، ثم يطلبه ذو الحق بحقه يقوى ويضعف، أو يحق أو لا يحق.
قلت: فإن اختار المنكر لشراء العبد أن يأخذ من بائع العبد الثمن الذي زعم المشتري أنه من ماله دفعه إلى البائع وأخذه البائع منه على ذلك فإن أراد بائع العبد أن يرجع به على المشتري ثمنًا لا عبدًا؟
قال: إذا يكون لذلك البائع على المشتري أن يأخذ منه الثمن ثانية لأنه هو بيعه ومعامله.
قلت: فلو اختار المنكر أن يأخذ المشتري بالثمن، أكان يكون للمشتري أن يرجع على البائع ويرد عليه العبد؟
قال: لا.
وسئل ابن الماجشون عن مملوك هلك [بالحجاز] وسيده بالقلزم، فوجد للمملوك إذ كان حقوق على الناس، فقام وكيل لمولاه