بالحجاز بها على القوم، فقالوا: قد تقاسمنا أكثرها، ولا بينة لنا إلا أنا نستحلف سيده على ما قبض غلامه، ونحن نواضعه هذه الحقوق حتى يحلف سيده.
فقال ابن الماجشون: ليس على الوكيل أن يواضعهم الحقوق على يدي أحد، وله أن يأخذ منهم الحقوق التي لم يكتبوا منها براءة، فإذا اجتمعوا هم والسيد خلف ما علم أن غلامه اقتضى شيئًا مما ادعوا.
وسئل ابن الماجشون عن مملوك قال لسيده: أنا حر، إنك كنت اشتريتني من ورثة سيدي الذي كان قبلك، وقد وجدت كتابًا عند رجل كان داينه؛ أن سيدي الأول حلف له بحريتي ليقضينه حقه لأجل قد سماه في الكتاب، ولم يقضه له، وعليه في الكتاب بينة عدل، فدعني أخرج إلى المدينة حتى ألقى الرجل فأجيء ببينتي، فإذا أعتقت رجعت بثمني الذي ابتعتني به على الذي باعني منك، فأبى عليه مولاه الإذن له.
قال ابن الماجشون: ليس ذلك على سيده حتى يأتي بشاهد أو لطخ أو شيء معروف يعرف به ما قال.
وسئل ابن الماجشون عن يهوديين تداعيا في شيء، فأشهدا شهودًا من المسلمين أنهما قد رضيا بشهادة رجال من اليهود سمياهم، فحكم بينهم بشهادة أولئك حكم اليهود، ثم انتقض أحد [ .... ] أيرضى بذلك هل ذلك له؟
قال: نعم ذلك له، ولا تجوز شهادة يهودي على يهودي ولا على مسلم ولا على أحد، وذلك كله رضيا به أو لم يرضيا به باطل مفسوخ