[فقال]: القول قول المطلوب أنها من غير التسعة، وهو بريء من الاثني عشر الدينار.
وكذلك لو أن رجلًا أثبت على رجل ستة دنانير، فأقر الطالب أنه قبض منها ثلاثة، فأقام المطلوب البينة أنه قبض منها ثلاثة، فزعم الطالب أنها الثلاثة التي أقر بقبضها، وقال المطلوب: بل هي سواها؛ كان القول قول المطلوب مع يمينه، ويبرأ من الستة كلها.
ابن حبيب: وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثله.
وسألت عن ذلك مطرفًا وابن الماجشون، فقالا لي: القول للطالب مع يمينه في المسألتين جميعًا.
ابن حبيب: وبه أقول وهو أبين، إن شاء الله.
ابن حبيب: وسألت أصبغ عن النصراني يموت وله أولاد نصارى، وقد أسلم بعضهم، فلما أرادوا قسم ميراثه قالوا للذي أسلم منهم: كان إسلامك قبل موت أبينا فلا ميراث لك، وقال هو: بل أسلمت بعد موت أبينا، وبعد وجوب الميراث لي. القول قول من؟ وعلى من البينة منهم؟ فإنه بلغنا أن ابن القاسم سئل عنها فقال: البينة على المسلم أنه أسلم بعد موت أبيه.
فقال لي أصبغ: هذا خطأ من القول والرواية، بل البينة على الذين قالوا: إنك أسلمت قبل موت أبينا، لأنهم المدعون، ألا ترى أن حالهم كانت واحدة حين كانوا على النصرانية! كلهم فهو أصلهم حتى تأتي البينة على خروجهم منه، فالبينة على من قال: إن خروجه من الكفر كان قبل موت أبيه، لأنه يريد أن يحرمه الميراث الذي قد كان من أبيه، فهو المدعي.
واعلم أن معرفة المدعي من المدعى عليه هو رأس الفقه؛ فمن ميزه فقد فقه