للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسألت أصبغ عن الرجل ينحل ابنته رقيقًا فتتزوج عليها، ثم يدعي الرقيق الحرية فيقر لهم الأب بذلك.

فقال لي: إن كان إقراره والابنة في ولايته - دخل بها زوجها أو لم يدخل - بحيث لو ابتغى عتقهم وهو مليء جاز فإقراره لهم جائز، وتؤخذ منه القيمة إن كان مليا، وإن كان معدمًا لم يجز إقراره، وإن كانت الابنة ليست في ولايته مثل أن تكون ثيبًا قبل البناء بها أو بكرًا وقد دخل بها زوجها، وحاز أمرها، فإقراره غير جائز وإن كان مليا، إلا أن تقوم لهم البينة على أنه قد كان أعتقهم وهم في ملكه قبل الهبة فتمضي الشهادة مليا كان أو معدمًا.

وسألت أصبغ عن النصراني يسلم ثم يستليط الولد، ويقر أنه زني به في نصرانيته، أترى أن يلحق به؟ ونأخذ فيه اليوم بفعل عمر؟

قال: نعم، يلحق به ويلاط به ما استلاطه، ويحمل في ذلك على حكم عمر.

قلت له: فالمرأة المسبية تأتي حاملًا فتلد، ثم يأتي حربي فيسلم فيدعي أنه ولده، أترى أن يجوز إقراره ويلحق به؟

قال: لا، وسواء جاءت به محمولًا أو مولودًا، وهو خلاف النصراني يسلم ثم يقر بولد كان منه زنًا في نصرانيته؛ لأن الرق جرى في ولد هذه المسبية، وهو من حبل الشرك وولادته التي لا يتوارث بها، وإقراره بحملها كإقراره بما قد زايلها من الولد المسبي الذي لا تولد عنه بقولها، وهي لا ترثه ولا يرثها بذلك.

قلت لأصبغ: فما تفسير «لا يتوارث بولادة الشرك»، أذلك بالإقرار بغير بينة؟ أم يكون ذلك فيما ثبت بالبينة؛ مثل الأسرى من المسلمين والتجار وشبههم يشهدون على أنسابهم بعضهم من بعض؟

فقال لي: قد كان بعض العلماء يحمله على ظاهر الحديث: «لا يتوارث بولادة الشرك» ولا يلتفت فيه إلى البينة، وليس ذلك عندي كذلك،

<<  <   >  >>