للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسمعت مطرفًا يقول: قال مالك: من أقر بولد لرشدة فهو مصدق في إقراره واستلحاقه له حتي يستدل على كذبه أو تقوم بينة بخلاف ما قال.

فسألت ابن الماجشون عن ذلك، فقال لي: قول مالك وأصحابنا وقولنا ـ وهو الصواب إن شاء الله ـ أن كل من أقر بولد فهو غير لاحق به أبدأ حتى يأتي بسبب يصدق به، ويمكن أن يكون مثل أن تكون أمه أمة كانت له أو ما أشبه ذلك، هو عندنا أبدأ على التكذيب حتى يأتي بما يصدقه.

قلت له: أو هو على التصديق حتى يأتي بما يكذبه؟

فقال لي: لا نعرف الذي تقول، وهو خطأ فاحذره.

وقول مطرف في ذلك أحب إلي، وبه أقول، وبه رأيت المصريين يقولون، وهي رواية ابن القاسم عن مالك أيضًا إلا أن يدعي ولدًا من أمة يعلم أنه لم يملكها قط بملك ولا نكاح، أو يدعي ولدًا من حرة يعلم أنها لم تكن زوجة له، وما أشبه هذا مما يري أنه كاذب في قوله ومتهم في إقراره، فلا يصدق حتى تشهد البينة على ما قال كما روى ابن الماجشون.

قال: وسمعت ابن الماجشون يقول: من أقر بابن على وجه الشبهة من أمة كانت له، أو أنه كان تزوج أمة وكان ذلك معروفًا، أو كان مجهولًا لا يدرى أكان أو لم يكن، فهذا ثابت النسب منه ما لم يكن الابن قد حازه نسب غيره، وكان معلومًا بأن أم الابن لم تكن له بزوجة ولا أمة فيكون قد استبان كذبه، ولا يلحق به نسبه، وهو حينئذ كولد زنًا، وولد الزنا لا يلحق وإن استلحق.

قال: وسمعت ابن الماجشون يقول: لا يقر الأخ بأخ ولا يثبت بذلك نسبه.

<<  <   >  >>