للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سواء كان إقراره في صحة أو مرض، إلا أن يموت المقر ولا وارث له بنسب ولا ولاء إلا هذ المقر به، فيرث ويكون هو أحق بذلك إذا لم يدفعه احد.

قلت: المسلمون يدفعونه عنه لأنهم هم يرثون من لا وارث له؟

قال: إنما يرثون من لا وارث له، وهذا قد أقر بهذا أنه وارثه، وأنه أحق بميراثه، فهو له دون المسلمين في جميع هذه الوجوه التي ذكرت من الجد في ولد ولده، ومن المولى في أخيه، ومن غيره، وقد سمعت ابن القاسم يقول: ـ في الرجل يقول عند موته: فلان أخي ولا وارث لي غيره ثم يموت ـ إنه يرثه إذا لم يكن له ورثة سواه يعرفون بقرابة أو ولاء.

ابن حبيب: ومعنى هذا أنه لم يكن يعرف في حياته بخلاف ذلك أو كان أمرهما مجهولًا، فأما إذا كانا يعرفان جميعًا في حياته بغير القرابة ثم أقر عند موته أو في صحته بأنه أخوه فلا ميراث له، لأن هذا استلحاق به، والاستلحاق لا يكون إلا في الولد.

فسألت مطرفًا وابن الماجشون عمن أعتق عبدًا كان بيده وفي خدمته، ثم أتى رجل يدعيه عبدًا له، فأقر له به المعتق، وقال: العبد عبدك وقد ظلمتك حقك.

فقالا: لا يقبل قوله في رد عتق العبد حتى يثبت ذلك للمدعي بالبينة العادلة، ولكن لا بد أن يغرم هذا المعتق لهذ المدعي قيمة العبد يوم أعتقه أو يوم أخذه منه بغير حق إن كان من ذلك تفاوت، ولا يرد عتقه بقوله وإقراره.

قالا: وأيسر من العتق أن لو كان وهبه لرجل ثم أقر به لآخر لما نقض هبته، ولكن يغرم قيمته للمقر له، وكذلك لو باعه من رجل ثم أقر به لآخر لم ينقض بيعه بقوله وإقراره، ولكن يغرم للمقر له الأكثر من القيمة أو الثمن، وكذلك سمعت مالكًا يقول في هذا وأشباهه.

وسألت عن ذلك ابن عبد الحكم وأصبغ فقالا لي مثله.

<<  <   >  >>