قال لي مطرف وابن الماجشون: فإن كان الأب يوم أعطى ما أعطى من متاع ولده معسرًا فذلك غير جائز، شرط لولده العوض أو لم يشترط، فإن أدرك قائمًا بيد المعطى رد، وإن كان فائتًا كانت قيمته على الأب إن كان له ـ يوم يقام عليه ـ مال، وإن لم يكن له مال وكان متصل العدم أخذ ذلك من المعطى، ولم يكن له أن يرجع بذلك على الأب ـ لأنه أعطاه ما لم يجز له إعطاؤه حين كان معسرًا ـ بقيمة ما أعطى فهو بمنزلة ما أعطى من مال غير ولده، ثم أخذ ذلك من المعطى، فإنه لا يرجع به على المعطي.
قالا: وإن كان الأب حين أعطى ما أعطى من مال ولده معسرًا ثم أيسر ساعة العطية للمعطى، لأنه حين أيسر صار ضامنًا لقيمتها لولده، فساغت للمعطى، فإن قام ولده يطلبها ـ وكانت قائمة ـ فلا سبيل له إليها إن كان للأب مال حينئذ، فإن لم يكن له مال فهو أحق بشيئه إن كان قائمًا، وإن كان فائتًا أخذ القيمة من المعطى إذا كان فوائه بسببه، ورجع المعطى بالقيمة على الأب.
قال لي مطرف وابن الماجشون: وما باع الرجل أو رهن لنفسه من متاع ولده بخاص فهو مردود، وإن أشكل ذلك وجهل أن يكون لنفسه ـ فعل ذلك ـ أو لولده، فهو ماض لأنه قد يلي ولده وينفق عليهم من مالهم إن شاء، ويرهن لهم من مالهم، ويبيع لينفق عليهم، فذلك أبدأ جائز حتى يعلم أنه إنما فعل ذلك لنفسه وفي منفعته خاصة، أو لدين كان عليه قديمًا من قبل أن يصير لولده ذلك المال، وما أشبه هذا، فيرد وذلك إذا كان الأب معسرا.
فأما إذا كان ذا مال وكان له وفاء بثمن ما باع فبيعه ماض بمنزلة ما أعطى ـ فيما فسرنا لك ـ ويضمن الأب الثمن في ماله.
قال لي مطرف وابن الماجشون: وما اشترى لنفسه من رقيقهم وعقارهم وغير ذلك، وأشهد على ذلك، فماض حتى يشهد أن افذي ضمنه