لنفسه به من الثمن بخس بين فيرد كله فيما كان من ذلك على حال تقارب الأثمان وشبهها مضى.
قال لي مطرف: وما باع من مال الصغير من ولده فحابي، فإن صغرت المحاباة مضى البيع، وكانت المحاباة في مال الأب لا يكون سبيلها سبيل العطية، وإن عظمت المحاباة حتى يبيع بما لا يباع به رد البيع كله لأنه بيع سفه.
قال لي مطرف: وما أعتق من رقيق الصغار من ولده وهو موسر فذلك جائز، وهو ضامن للقيمة في ماله، وإن كان معسرًا فذلك مردود ما لم يطل ذلك جدا، أو يولد للعبد على الحرية، فإني سمعت مالكًا يقول: إذا كان هكذا مضى عتق العبد ولم يرد، وكانت القيمة على الأب يتبع في ذمته.
قال لي مطرف: وكذلك ما أصدق النساء من رقيق الصغير من ولده، أو غير ذلك من متاعه، فإن كان موسرًا فذلك ماض وهو ضامن للقيمة في ماله، وإن كان معسرًا فذلك مردود إلى الولد ما لم يبن الأب بالمرأة.
فإذا بنى بها قبل الرد مضى ذلك لها، ولم يكن للولد إليه سبيل وإن كان قائمًا بيدها غير فائت، ويتبع أباه بقيمة ذلك في ذمته لأنه بمنزلة ما أعتق من رقيقه وهو معسر، فلم يرد حتى طال أمره وولد له على الحرية فإنه يمضي ويتبع الأب بالقيمة.
فسألت ابن الماجشون عن هذه الأوجه الثلاثة، فقال لي: سواء بنى بالمرأة أو لم يبن، وسواء طال أمر العبد المعتق وولد له على الحرية أو لم يولد ولم يطل، وسواء صغرت المحاباة فيما باع من ماله أو عظمت، سبيل ذلك كله سبيل ما أعطى من ماله، إن كان موسرًا مضى وأخذت القيمة من ماله، وإن كان معسرًا رد ذلك كله إلى الولد وكان أحق به ولم يمض عليه من ذلك شيء.