للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكون من ميراث قد تقادم وتناسخ أهله، وينكر ذلك المشهود عليه ـ قال مالك: يقال للمشهود عليه: قد ثبت لهذا في دارك حق فأقرر له بحقه. فإن أقر بشيء ـ قل أو كثر - حلف عليه، ولم يكن للمشهود له غيره.

وإن قال: لا أعرف له في داري حقًا وأن الذي شهد به له لباطل. قيل للمشهود له: أتعرف حقك هذا الذي شهد لك به في هذه الدار كم هو؟

فإن سماه فقال: نعم هو سدس أو أو ما قال، حلف على ذلك وأخذه، وإن قال: لا أعرفه، إنما كنت أسمع أبي يقول: إن له فيها حقًا. ولم يكن يسميه بحيث أطلبه، حيل بين المشهود عليه وبين الدار، ووقفت عنه لحين يقر منها بحق هذا المشهود له، لأن الحق قد ثبت فيها، ولعله أن يكون يعرفه فينكر عليه كيما يعميه ويبطله على مستحقه، فلا يصل إلى الدار حتى يقر منها بحق هذا لو سمى من ذلك ما سمى، فيحلف على ذلك ويأخذ بقية الدار.

قال: قال مالك: وإن قال: ولم تقفوا علي جميع داري وإنما شهد له منها بحق قفوا نصفها أو ثلثها حتى أقر له به، لم يكن ذلك له، لأنا لا ندري ما مبلغ هذا الحق منها؛ لعله يأتي على أكثرها أو على جميعها إلا جزءًا منها فلا بد أن توقف كلها.

قال: قال مالك: وإن قال: حقه منها الربع. وأبى أن يحلف عليه، أخذ منه ذلك الربع فأسلم إلى المشهود له، وحكم له بإقراره، ثم كان ما بقي من الدار موقوفًا حتى يحلف أنه لا شيء له غيره، أو يقر بأكثر منه.

قال: ولو أقر بعد ذلك بشيء وأبى أن يحلف عليه كان الأمر على ما وصفنا في هذا أبدًا، حتى يحلف أنه لا حق له فيها غير ما أقر له منها وسماه.

قال: قال مالك: ولو أن المشهود له حين زعم أنه يعرف حقه منها كم هو فقيل له: احلف عليه وخذه. نكل عن اليمين، لم يكن ذلك مبطلا لحقه، لأن البينة قد أحقت له في الدار حقا، وثبت له بشهادتهم، فهو

<<  <   >  >>