يقول: أنا أعرفه وهو السدس، ولا أريد أن أحلف عليه صادقًا أو كاذبًا، فأقرر لي أنت أيها المشهود عليه من حقي بما شئت، واحلف عليه.
قال: قال لي مطرف: وقد كنا نقول ـ نحن وغيرنا - إنه إذا لم يعرف الشهود الحق الذي شهدوا به ويسموه فلا شهادة لهم ولا حق حتى سألت عنها مالكًا وتكلم فيها فأخذنا بقوله، وحكم به عندنا غير مرة، وصار منهاجًا للحكام، ودليلًا على هذا الشرح من الدعوى والشهادة فيها.
قال عبد الملك: وقال لي مطرف: ومثله من قول مالك: الرجل يدعي قبل الرجل حقًا من محاسبة كانت بينهما، وينكر ذلك، يأتي ببينة تشهد أنهما تحاسبا فبقي لهذا على هذا حق لا نعرف عدده، إلا أنا نشهد أنه قد بقي له عليه حق، فإنه يقول للمشهود عليه: أقرر له بحقه. فإن أقر بشيء قل أو كثر حلف عليه، ولم يكن للمشهود له غيره، وإن جحد قيل للمشهود عليه: أتعرف هذا الحق كم هو؟
فإن قال: نعم هو كذا وكذا أحلف وأخذه، وإن قال: لا أعرفه كانت بيننا محاسبة ومكاتبة فضاعت مني وسقطت فلا أحفظها، أو قال: هي كذا وكذا لكني لا أريد أن أحلف عليها وإن كنت صادقًا لأن بينتي قد أحقت لي حقا وهو هذا الذي أقول وأسمي وهو يعرفه، فإن شاء فليقرر بحقي وإن شاء فليقر بما شاء من قليل أو كثير ويحلف عليه ويبرأ فإن ذلك كذلك، يقال للمشهود عليه: أقرر له بحقه أو ما شئت أن تقر به، لأن الحق قد ثبت عليك، وإلا لم تزل من السجن حتى تحلف.
فإن أقر بشيء وأبى أن يحلف عليه أخذ منه ذلك الشيء ودفع إلى المشهود له، ثم حبس لليمين فيما بقي، كما وصفنا في المسألة الأولى في الدار، إلا أنه لم يحبس في المسألة الأولى في الدار، لأن الحق كان ظاهرا