[ ..... ] يجب له الحق بالشاهد الواحد، وفي [ ..... ] شاهدًا واحدًا فيما يحلف فيه الذي وكله مع شاهده.
قلت لمطرف [ ..... ] فيما ادعي لولده كالذي وصفت لي فيما ادعاه الولد؟
قال: نعم هو عندي [ … ]
قلت: فالأخ والجار؟
قال: لا، إلا أن يكون ذلك في العبد أو الدابة أو الثوب يدعيه [في يد الرجل] لابنه أو لأبيه أو لأخيه أو لجاره على وجه الحسبة والحبس عليه، وكلهم [غائب، فأرى] أن يمكن في مثل هذا من إيقاع البينة لهؤلاء كلهم، لأن هذه أشياء تفوت وتحول [وتغيب]، فإن أقام بينة قاطعة أو شاهدًا واحدًا، دعاه السلطان بحميل يتحمل له بصفة ذلك الشئ وقيمته بعد أن يصفه في كتاب، ويشهد عليه كما يشهد على الحكم، ويضرب فيه أجلا للغائب؛ فإن أتى إلى ذلك من الأجل ـ وقد قامت له بينة قاطعة - حلف بالله لما باع ولا وهب ولا أخرج ذلك من يده بوجه حق، وإن كان إنما أقام له شاهدًا أحلف مع شاهده إن حقه لحق، وحلف بالله أيضًا ما باع ولا وهب ولا خرج ذلك من يده بوجه حق.
قال: وسألت عن ذلك ابن الماجشون.
فقال: لست أرى أن أمكن أحدًا من إيقاع البينة على أحد بدعواه عليه لغير نفسه؛ لا لأب، ولا لولد، ولا لأخ، ولا لجار، ولا في دين، ولا