قال لي مطرف: وهذا إذا كان موضع الأب المدعى له هذا الدين قريبًا، فأما إن كان بعيدًا لم يوقف له شيء، ولم يعرض للغريم إلا بتوكل يثبت للولد، أو بتفويض إليه في أمور أبيه، كما فسرت لك.
قال مطرف: ولو كان الغريم لم يجحد الدين الذي عليه، وكان به مقرا، ترك ولم يعرض له، كانت غيبة الأب قريبة أو بعيدة، إلا أن يثبت توكيل الولد فيأخذه.
قال: فقلت لمطرف: أفرأيت إذا جحد هذا الغريم أن يكون لأبيه عليه شيء، وأمكنت هذا من إيقاع البينة عليه، وأقام شاهدًا واحدًا وعجز عن آخر؟
قال: إذا أحلف الغريم بالله أنه بريء من هذا الدين، فإن حلف برئ الآن من العرضة له، فإذا قدم الغائب فحلف مع شاهده اتبعه بهذا الحق، وإن نكل فعن حقه نكل، فإن نكل الغريم أولًا عن اليمين أخذ منه الحق معجلًا ثم أوقف ـ كما وصفت لك فإذا قدم الغائب أخذه [ .... ].
وكذلك قال مالك في الصغير يجد الذكر حق لأبيه على رجل بحق وليس فيه إلا [ … ] أنه قال للغريم: احلف أن هذا الحق الذي شهد به عليك الشاهد ليس عليك، فإن [ … .] الصبي فيحلف الصبي مع شاهده ويأخذ.
وإن نكل الغريم عن اليمين كان نكوله كإقراره، وأخذ منه الحق، ودفع ولي الصبي، ولا يكلف الصبي إذا كبر يمينًا، ولا