للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الموت، وإنما اختلفوا في الموت واجتمعوا على أنه ماض عليها في التأيم.

وكان ابن القاسم يحكم به عليها إذا كان الزوج لم يعلم به ولم يرده حتى تأيمت، ولا يحكم به عليها إذا كان الزوج قد رده حين علم، وهو واحد عند مطرف وابن الماجشون وأصبغ.

وهم يمضون ذلك عليها بالحكم، لأن ذلك الرد ليس هو عندهم ردا للعتق، إنما هو رد للضرر والقضاء منها مع زوجها، فإذا بقي العبد في يدها حتى ملكت أمره لزمها ما كانت قد ألزمته نفسها بالحكم، وبه أقول.

واجتمعوا على أن الهبة ليست كالعتق إذا ردت الهبة برد الزوج ثم تأيمت لم يلزمها إمضاؤها، وإذا لم ترد حتى تأيمت فهي ماضية.

واجتمعوا على أنها تقضي في العبد بما أحبت قبل أن تتأيم إذا كان قد رده الزوج.

قال: وكان ابن القاسم يذكر عن مالك أنه قال: إذا أعتقت المرأة ذات الزوج ثلث عبدها أو أمتها ـ ولا مال لها غيره ـ جاز ذلك، وإن أعتقته كله لم يجز منه شيء، وذلك بمنزلة ما لو أعطت ثلث مالها جاز ذلك، ولو أعطت مالها كله لم يجز منه شيء.

فسألت عن ذلك مطرفًا وابن الماجشون، فقالا لي: قد كان ابن أبي حازم يقول هذا، ولسنا نقوله، وهو عندنا وهم بين؛ من أجل أنها إذا أعتقت ثلث عبدها ولا مال لها غيره فكأنما أعتقته كله لا يجوز عتق شيء منه، وليس يشبه ذلك إعطاءها ثلث مالها من قبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مال يحمل قيمة العبد قوم العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد».

<<  <   >  >>