للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قالا: فكان ذو العبد وحده الذي لا شريك له فيه إذا أعتق بعضه أولى بإعتاق ما بقي منه عليه؛ لما قال رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم -، فلما لم يستطع أن يمضي على المرأة ذات الزوج عتقه كله لمكان زوجها، صار ما أعتقت فيه باطلًا إذا فعلت ما هو خلاف لما أمرها به رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم -، فرددنا عتق ما أعتقت، وكذلك لو كان العبد بينها وبين غيرها فأعتقت نصيبها منه ولا مال لها غيره، فإنه لا تقويم عليها، ولا عتق لما أعتقت منه، وقد سمعنا مالكًا يقول هذا كله، وقاله جميع أصحابنا: المغيرة، وابن دينار، وغيرهم، فإن روي لمالك خلاف هذا فهو وهم، فلا تقبله.

وقاله ابن نافع وأشهب، إلا أن أصبغ قال لي: إذا أعتقت ثلث عبدها أو عبدًا بينها وبين غيرها ولا مال لها غيره استتم عليها عتقه كله، إلا أن يرد ذلك الزوج فيرد كله.

ولم يخالفهم أصبغ إلا في أنه يرى قضاء المرأة في مالها كله بالعتق وغيره جائزًا إلا أن يرده الزوج.

ومطرف وابن الماجشون يريان أن ذلك غير جائز إلا أن يجيزه الزوج، ويحتجان بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يجوز لامرأة قضاء في ذي بال من مالها إلا بإذنه زوجها».

قالا: فقد رده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم يأذن الزوج، وإذنه إجازته.

قال: وبه أقول.

وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن المرأة ذات الزوج يكون لها رقيق لا مال لها سواهم، فتعتق أثلاثهم.

قالا لي: لا يجوز ذلك، وهو بمنزلة ما وصفنا لك في إعتاقها ثلث عبدها الواحد.

<<  <   >  >>