فقالا لي: إذا يجوز ذلك على حال ما نخبرك؛ اقسمهم أثلاثًا بالقيمة ثم أقرع بينهم، فإن خرج في الثلث عبد تام أعتقته، وعبد غيره أعتقته أيضًا، فإن بقي من تمام الثلث شيء لا يتم أن يكون بعدًا تاما لم يجز عتق ذلك، ورددناه بمنزلة ما لو ابتدأت ذلك في عبد واحد لا مال لها سواه، فافهم.
وقاله لي أصبغ.
وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن المرأة ذات الزوج تدبر عبدها ولا مال لها غيره.
فأخبرني مطرف أنه سمع مالكًا يقول: ذلك جائز لها، وماض على زوجها، لا رد له في ذلك ولا كلام، من أجل أنها لم تخرج عبدها من يدها بعتق ولا عطية، وإنما منعت نفسها بيعه فقط، ونفعه كله في خدمته، وجميع شأنه بحال ما كان لها ولزوجه، وقد كان لها أن تمتنع من بيعه إن شاءت بغير تدبير، ولا يكون لزوجها أن يكرهها على البيع.
أما ابن الماجشون، فقال لي: لا يكون تدبيرها إياه جائزًا إذا لم يكن لها مال غيره، إلا أن يجيزه زوجها، وهو بمنزلة ما لو أعتقته كله لأن التدبير عقد من العتق ومنع من البيع - إن أرادته ـ فسبيله عندي سبيل ما لو أعتقته بتلًا، فلا أراه جائزًا.
وقول مطرف في ذلك عن مالك أحب إلي، وبه أقول وآخذ؛ لأن المدبر إنما يخرج من ثلثها بعد موتها، وقد كان لها أن توصي بذلك له عند موتها، فهي وإن دبرته كله فإنما يرجع إلى ثلثها، وثلثها لها في حياتها وبعد موتها.