وكذلك قال لي أصبغ بن الفرج، وكان ابن القاسم يقوله أيضًا ويرويه عن مالك كرواية مطرف.
وسمعت ابن الماجشون يقول: إذا قضت المرأة ذات الزوج في مالها باكثر من ثلثه بصدقة أو عطية أو كفالة فإنا نرد من ذلك ما زاد على الثلث ويمضي منه الثلث، ولسنا نفعل ذلك في العتق ولكنا نرده كله، لأنا إن رددنا منه ما زاد على الثلث وأمضينا لها الثلث فأجرينا ذلك في كل عبد كان ذلك خلاف ما أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ أنه لا يجوز عتق بعض عبد وإرقاق بعضه وهو في ملك وحد.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: نعم وجميع أصحابنا؟
فسألت عن ذلك مطرفًا، فقال لي: ما سمعت مالكًا فرق بين عتقها وصدقتها، وإنما تعطي الثلث من ذلك إذا اقتصرت عليه.
قال لي أصبغ عن ابن القاسم مثل قول مطرف.
وقول ابن [الماجشون] في ذلك أحب إلي، وبه أقول، وهو الصواب إن شاء الله.
قال: وسمعت مطرفًا وابن الماجشون يقولان: قال مالك: إذا تصدقت المرأة أو وهبت ثلث مالها أو أقل على وجه السفه أو الضرار بزوجها لم يجز منه قليل ولا كثير ورد كله إذا تبين أنه ضرار بزوجها.
قالا لي: وبه نقول.
وبه أقول، وهو أحب ما فيه إلي، وقد ذكره أشهب عن مالك أيضًا، وأما ابن القاسم فكان يجيز لها ثلثها تفعل فيه ما أحبت ـ وإن التمست به الضرار بزوجها ـ وكان يقول: ليست في الثلث بمضرة.