قال: أن يشهد العدول من أهل الاختبار لها أنها صحيحة العقل رشيدة الحال حسنة النظر في المال مصلحة له حابسة على نفسها.
قلت له: فإذا شهد بهذا بعد دخولها بيتها، أو كانت معروفة به في بيتها ثم تزوجت، أيجوز لها القضاء في مالها ساعة دخلت بيتها؟
قال: سمعت مالكًا يقول: أحب إلي أن يؤخر جواز قضائها في مالها ما بينها وبين انقضاء السنة.
قال لي مطرف: هذا من مالك استحباب، فأما الأمر اللازم فإذا شهد لها بما ذكرت، أو كانت به معروفة قبل النكاح أو بعده، فإن قضاءها في مالها جائز، وإن لم يمض بعد البناء بها إلا شهر.
قلت: فإذا لم تكن معروفة بهذا ولا مشهود لها به فلما دخلت بيتها قضت بعتق وصدقة وبيع وغيره بحدثان دخولها بيتها أو بغير حدثانه وأمرها في حالها ورشدها مجهول، لا تعرف برشد ولا سفه على من البينة في ذلك؟
فقال لي: إن كان قضاؤها في مالها وهي مجهولة الحال بحدثان دخولها بيتها فالبينة على رشدها على من يريد إجازة قضائها في مالها وإنفاذه ما بينها وبين السنة من يوم دخلت بيتها وما قارب السنة، وإن كان قضاؤها في مالها بعد السنة فما فوقها فالبينة على من يريد رد قضائها وتغيير فعلها أنها سفيهة أو مختبلة العقل وضعيفة النظر.