وسألت مطرفًا عن البكر وما منتهى سنها الذي إذا انتهت إليه جاز لها به القضاء في مالها مع رشد أمرها ورضى حالها وحسن نظرها؟
فقال لي: سمعت مالكًا يقول: لا يجوز للبكر القضاء في شيء من مالها ببيع ولا غيره؛ كان لها ولي، أو لم يكن، حتى تبلغ الأربعين فصاعدا، وهي مع ذلك حسنة العقل والنظر لنفسها ومالها.
وقال لي أصبغ: كذلك نقول، وكذلك كان ابن القاسم يرويه عن مالك.
فسألت عن ذلك ابن الماجشون.
فقال لي: الذي آخذ به في البكر ـ وقد علمت ما جاء فيها ـ فإذا كانت ابنة ثلاثين سنة فصاعدًا وكانت رشيدة الأمر حسنة النظر رضية الحال ولم يكن لها ولي ينظر لها فقضاؤها في الأخذ لنفسها والإعطاء منها بوجه الصواب من بيع أو شراء أو أخذ أو إعطاء أو عتق أو تدبير جائز عليها.
وأما التي هي في ولاية ولي ينظر لها من أب أو وصي أو خليفة سلطان فلا أرى شيئًا من أمرها يجوز، وإن كانت في السن والحال على ما وصفنا حتى تعنس أو تنكح.
وأول التعنيس عندنا بلوغ الأربعين فصاعدًا، وهذا أحسن ما فيه عندي، وبه أقول، وبه كان ابن وهب يقول، وغيره ممن أرضى.
ابن حبيب: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن السفيه يبيع الشيء من ماله قبل أن يولى عليه، هل يجوز بيعه؟
فقالا لي: إن كان لم يزل مذ بلغ الحلم سفيهًا ولم يؤنس منه حال