وإن لم يكن معها ولد فانظر؛ فإن كانت رائعة يتهم في استتباعها واسترجاعها بهذا لم يقبل قوله؛ موسرًا كان أو معسرًا، وإن كانت دنية لا يتهم في مثلها قبل قوله، إلا أن يكون معسرًا بثمنها قد أعتقها قبل إقراره بولادتها منه مضى عتقها ولم يصدق في قوله فيها، رائعة كانت أو دنية، كان معه ولد أو لم يكن.
وأما الولد فإقراره به جائز موسرًا كان أو معسرًا، أعتقه المشتري أو لم يعتقه.
ولحوق النسب أولى وأثبت من ولاء الذي كان أعتقه، كان وحده أو مع أمه، وأما عتق الأمة فلا يرده على حال لقول البائع: إنها قد ولدت مني، كان معها ولد أو لم يكن، وبعض الثمن عليها على ولدها إذا كان باعها ومعها الولد، أو باعها حاملا فولدت عند المشتري، فما أصاب الولد من الثمن رجع به المبتاع على البائع.
قلت له: فكيف تكون قيمة الولد في الحصاص إذا كان إنما باعها حاملًا؛ أقيمته يوم ولد أم قيمته يوم أقر به؟ لأنه هو الذي غر وأدخل ذلك على نفسه، ولا يكون أحسن حالًا من الذي يبتاع الجارية فتلد منه ثم يستحقها سيدها أمته فيأخذها ويأخذ قيمة ولدها من أبيه قيمته يوم استحقت الأمة وليس يوم ولدته.
فقال لي: لا يشبهه، لأن ولد المستحقة إذا مات قبل ذلك لا يلزم أباه قيمته وأن ولد هذا المقر إذا مات ثم أقر بهذا غرم حصته من الثمن.
وسألت عنهما ابن الماجشون، فقال لي: إن كان إقراره بمسيسها قد شهد عليه وسمع منه قبل بيعها فهي مردودة إليه بعدما كان مليا اتهم فيها أو لم يتهم، كان معها ولد أو لم يكن، كانت قد أعتقت أو لم تعتق؛ لأنها بمنزلة أم ولد بيعت.
ولو كانت هي ادعت ذلك دونه لكان لا قول لها حيا كان أو ميتًا،