قال لي مطرف: ولقد سئل مالك عن الرجل يشتري من البزاز أو غيره الثوب، فيقول له: ابعث معي غلامك أوفيه الثمن، فبعث معه وصيفه أو أجيره فدفع إليه الثمن، فيدعي الوصيف أنه سقط منه، ويقر بقبض ذلك أن المبتاع ضامن للثمن، ولا يبرئه منه إقرار الرسول بقبضه ذلك إلا أن يكون قد أشهد على دفع ذلك إليه، وهو مثل الدفع إلى الوكيل.
قال لي مطرف: وهذا كله في الوكيل على الشيء بعينه، مثل الوكيل على التقاضي أو على قبض شيء أو على بيع فأما الوكيل المدير المفوض إليه البيع والشراء والقضاء والاقتضاء فإنه مصدق، ومن قضاه بريء بإقراره له بالاقتضاء منه، كذلك قال مالك.
قال: والوصي في ذلك بمنزلة الوكيل المفوض إليه المدير.
وسألت عن ذلك ابن الماجشون، فقال لي مثله كله.
وسألت عن ذلك أصبغ فأخبرني عن ابن القاسم مثله كله.
فقلت لمطرف وابن الماجشون: فهل للغرماء أن يرجعوا على الوكيل بما أقر أنه قبضه منه مما ادعى تلفه عنده؟
فقال لي مطرف: نعم، لهم أن يرجعوا بذلك عليه؛ لأنه فرط في دفع ذلك عنهم إلى الذي وكله حتى ضاع ذلك عنده.
وقال لي ابن الماجشون: لا يرجعون عليه بشيء حتى يعلم أنه فرط؛ لأنه قد يذهب المال قبل التفريط، فلا أرى عليه غرمًا للغرماء حتى يتبين منه تفريط وتعريض لتلف ما قبض.