فليس له على المشتري شيء، ويرجع على الغاصب، فيأخذ منه الثمن أو القيمة.
قالا: وإن كانت الأمة إنما ولدت عند الغاصب فسواء ولدت منه أو من زوج زوجه إياها الغاصب، فالمستحق مخير؛ إن شاء أخذ من الغاصب قيمتها يوم غضبها، وإن شاء أخذها وأخذ ولدها كلهم، وعلى الغاصب الحد إذا كان الولد منه.
قالا: وإن مات ولدها عند الغاصب ـ منه كانوا أو من زوج ـ ثم استحق المستحق الأمة وأراد أخذها وأخذ قيمة الولد فليس ذلك له، وإنما له قيمتها يوم غصبها أو يأخذها وحدها، وكذلك لو ماتت هي وبقي ولدها فأراد أخذ الولد لم يكن له غيرهم، وإن أباهم فله قيمة الأم يوم غصبها.
قال: وإن وجد الأم عند الغاصب لم تلد، وهي بحالها أو أحسن حالًا، فهو مخير: إن شاء أخذها، وإن شاء تركها وأخذ قيمتها إذا كان الغاصب قد غاب عليها، علم أنه وطئها أو لم يعلم ذلك.
وإن وجدها وقد نقصت فأراد أخذها وأخذ ما نقصها فليس ذلك له، وليس له إلا أن يأخذها بعينها أو يدعها ويأخذ قيمتها يوم غصبها، إلا أن يكون نقصانها من شيء صنعه بها الغاصب؛ من قطع يد أو رجل، أو فقء عين، أو شئ جاء من قبل الغاصب، فيكون له حينئذ أن يأخذها ويأخذ ما نقصها الذي بها، أو يدعها ويأخذ قيمتها يوم غضبها، وإن كان ذلك من فعل غير الغاصب فليس له إلا أن يأخذها ناقصة ويتبع الذي فعل بها، أو يدعها ويأخذ قيمتها يوم غضبها ويتبع الغاصب الذي فعل ذلك بها.
قالا: وإن وجدها عند مشتر اشتراها وهي بحالها أو أحسن حالًا فهو مخير في ثلاثة أشياء: إن شاء أخذها بعينها، وإن شاء تركها وأخذ الثمن الذي باعها به الغاصب، وإن شاء فالقيمة يوم غصبها الغاصب إذا كان قد غيب عليها، كما فسرنا لك.