للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حالًا وأفوت عن الرد من المعتقة، قد يرد الدين العتق ولا يرده الإيلاد، وشبه ذلك كثير.

ابن حبيب: كان ابن كنانة يقول: ما أقر به المولى عليه من دين عند موته فهو في ثلث ماله مبدأ على الوصايا.

وسألت عن ذلك أصبغ، فاستحسنه ورأى أن يؤخذ به ما لم يكثر ذلك جدًا، وإن وسعه الثلث، لأن الثلث قد يكثر فيكون ألف دينار أو أكثر.

وسمعت أصبغ ابن الفرج يقول: لا أرى أن يخرج المولى عليه من ولايته، ولا يجوز للبكر جواز في مالها وإن عنست، إلا بشهادة رجلين عدلين على أن نظرهما في أموالهما حسن، ويكون ذلك مع شهادتهما في تجويز ما قد أعتقا وباعا وقضيا فيه من أموالهما قاطعة ماضية.

وسمعت مطرفًا يقول ـ في المولى عليه يقوم له شاهد واحد على حق له قبل رجل ورثه عن أبيه أو صار له بوجه حق:- إنه يقضى له باليمين مع شاهده ذلك، فإن حلف قضى له بحقه وكان في يد وصيه، وإن نكل لم يكن له شيء، ولم تعد اليمين بعد على المدعى عليه، وإن نكل عن اليمين لم يبطل ذلك حقه، ولكن يقال للذي عليه الحق: احلف أنك بريء من هذا الحق. فإن حلف أخذ، حتى يبلغ المولى عليه الرشد، فإذا بلغ قيل له: احلف. فإن حلف قضي له بحقه، وإن نكل المدعى عليه أولًا عن اليمين أخذ منه الحق بنكوله إلى أن يبلغ المولى عليه الرشد، فإن حلف قضى له وإن نكل رده.

قال لي مطرف: وكذلك لو كان صغيرًا لم يبلغ الحلم، فقام له شاهد

<<  <   >  >>