للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسمعت ابن الماجشون يقول: أجاز مالك وغيره من علمائنا إذا هلك الرجل وله ولد أصاغر ولهم أم أو عم أو أخ رشيد، فقام بولايتهم بغير تولية سلطان ولا وصاة من أبيهم أن يمضي ذلك وأجازوا له عليه ما يجوز للوصي على من أوصى به إليه.

وسألت ابن الماجشون عن الرجل يبيع من السفيه بالدين إلى أجل، ويتخذ حميلًا بالثمن، والسفيه مولى عليه، فيرفع إلى السلطان، فيرد ذلك عنه، هل يلزم الحميل ما تحمل به؟ أو يسقط ذلك عنه بسقوطه عن السفيه؟

فقال لي: إن كان ذلك عن جهل من البائع ومن الحميل بحال السفيه فحقه على الحميل، لأن الحميل دخل فيما لو شاء كشفه لنفسه، وإذا دخل البائع في ذلك عن علم منه بطل حقه عن الحميل كما بطل عن السفيه؛ علم ذلك الحميل أو لم يعلم؛ لأن البائع دخل عامدًا في غير بيوع المسلمين.

وسألت ابن الماجشون عن الرجل يعامل السفيه المولى عليه بحضرة شهود، فيدفع إليه دنانير في سلعة إلى أجل، ثم إن السفيه اشترى بتلك الدنانير بعينها ـ تعرف ويشهد عليها ـ سلعة من رجل آخر، أو رهنها لرجل، ثم إن المشتري الأول فسخ شراءه لسفه البائع، هل ترى له أن يرجع بالدنانير التي دفعها إلى السفيه على الذي اشترى منه السفيه السلعة، أو على الذي رهنها له، لأنها دنانيره بأعيانها؟

فقال لي: نعم، ذلك له، وهي كدنانير ليتيم اشترى بها من رجل سلعة أفسدها، فلوليه أن يأخذ دنانيره ممن اشترى منه السلعة، ويكون صاحب السلعة هو أضاع سلعته.

وسمعت ابن الماجشون يقول ـ في الموصى يدفع إلى يتيمه مالًا ليستخبره ثم ينكر ذلك اليتيم:- إن الوصي مصدق فيما زعم أنه دفعه إليه

<<  <   >  >>