قال: وسألت أصبغ بن الفرج عن المرأة تريد أن تتصدق بشوارها - وهو أدنى من ثلث مالها ـ فيمنعها زوجها من ذلك، ويقول: لا تعري بيتي.
قال: تمضي صدقتها بذلك، وترد مثله من مالها تشور به بيتها لزوجها على ما أحبت أم كرهت، بمنزلة التي تتصدق بالصداق قبل ابتناء زوجها بها وهي ثيب، فيمضي ذلك إذا كان أقل من ثلثها، وتجعل مثله من مالها تشور به بيتها وتتجهز به لزوجها.
قال: وحدثني الأويسي عن القاسم الغمري، عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد كانت إذا أرادت أن تعتق لم تفعل شيئًا حتى تستأذن ابن عمر، وكان ابن عمر لا يمنعها.
وسمعت ابن الماجشون يقول في المرأة تقر في الكثير من جهازها أنه لأهلها جملوها به، وهم يدعون ذلك كما قالته المرأة، ويكذبها الزوج.
فقال: إذا كان ذلك من إقرارها على غير وجه العطية فلا كلام لزوجها فيه؛ كان أكثر من ثلث مالها أو أقل، وإذا كان على وجه العطية فذلك يرجع إلى الثلث.