فقال لي: إن أخرجوا صلبهم وأظهروها منعوا من ذلك، لأن ذلك مما لا يشهر في الجماعة، وكذلك لو أن معلنًا منهم أعلن بشركه وكفره ـ ما ينحلون الله من الصاحبة والولد ـ لمنع من ذلك أشد المنع، كما يمنع من إظهار الزنا وشرب الخمر.
وقال: وإن كانوا إنما يخرجون بصلبهم وشركهم ذلك إلى البراري وناحية من الجماعة لم يمنعوا من ذلك، ولو كانوا في الجماعة يستسقون بالعجيج والدعاء فقط لم يمنعوا.
وسألت مطرفًا عن الرجل يباع عليه الدين، أتراه أولى به؟
فقال: نعم، سمعت مالكًا يقول: هو أولى به بالثمن الذي بيع به؛ إن كان عينًا فمثله، وإن كان عرضًا فقيمته.
قال مالك: وأرى أن يقضى، وكذلك المكاتب هو أولى بكتابته بما بيعت له.
وكان ابن القاسم يذكر عن مالك أنه قال: أراه حسنًا، ولا أرى أن يقضى به، ولا أعلم أحدًا من أصحاب مالك قال فيه قول ابن القاسم.
وكلهم قال بقول مالك الذي رواه مطرف وابن وهب وأشهب عن ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ.
وحدثني ابن عبد الحكم وعبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن عبيدالله بن أبي جعفر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«من كان عليه دين فبيع فهو أحق به بالثمن الذي بيع به».