للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بينته فإن السلطان يحلفه له ويكون على حقه إذا قدمت بينته [. . . .] دون السلطان إذا كانت غيبتها بعيدة وهكذا سمعنا مالكا [ .... ] وجميع مشايخنا بالمدينة وبه حكمت حكامنا، وأخبرني ابن عبدالحكم وأصبغ [ .. ] ابن وهب وابن القاسم عن مالك مثل ذلك كله.

ابن حبيب: وأخبرني [ابن الماجشون] أنه سأل مالكاً عن الرجل يقيم شاهداً واحداً على حق، فيقال له: احلف مع [الشاهد] فيأبى، فيقال للمطلوب: احلف وتبرأ، فيحلف ويبرأ، ثم يجد [شاهداً آخر مع] شاهده الأول، هل يؤخذ له بشهادتهما حين اجتمعا وتبطل يمين [المطلوب]؟ فقال مالك: نعم ذلك الذي أرى.

فقال لي ابن الماجشون: فكلمت فيه ابن كنانة، [فقال]: هذا عندنا وهم من قوله، وقد كان يقول: إن ذلك ليس له، لأن الأيمان أبطلت الشهادة، وقد كان لهذا الطالب أن يحلف مع شاهده الأول ويأخذ حقه، فلما أبي ذلك لم يكن له بعد الرجوع في ذلك، ولا الاعتداد بشاهد آخر، لأن يمينه كانت له بمقام شاهد، وقد أبى أن يأخذ بها، فكأنه رجع إلى أن يأخذ بها، وأن يحلفها حيث طلب أن يأخذ بشهادة آخر مع شاهده الأول.

قال: وإنما يكون هذا في امرأة تقيم شاهداً واحداً على طلاق زوجها، او العبد يقيم شاهداً واحداً على عتق سيده إياه، وكل ما ليس فيه اليمين مع الشاهد فيحلف الزوج أو السيد أو المشهود عليه بالشاهد الواحد، ثم يجد الطالب شاهداً آخر فإنه يضم له إلى شاهده الأول، ويؤخذ له بحقه، وتبطل يمين المطلوب التي حلف، لأن هذا لم يكن أمكن فيه الطالب من اليمين فتركها كما ذلك في الأول.

<<  <   >  >>