فيها، وأما الثانية التي اشترى له بمصر فهي له لازمة إذا كانت على الصفة، لأنه فعل فيها ما أمر به.
قلت لهما: فلو كان المبضع معه اشتراها بأيلة للمبضع بخاص، ثم انصرف بها من أيلة، أو مضى بها إلى مصر، ثم رجع، أيكون المبضع عليه بالخيار إذا اشتراها له بأيلة وإنما كان أمره أن يشتريها له بمصر؟
فقال لي مطرف: نعم، هو عليه بالخيار لتعديه ما أمر به، وضمانها منه إن أصيبت، وسواء كانت الجواري بمصر أرخص منها بأيلة، أو كانت الحالة بإيلياء ومصر واحدة.
وقال لي ابن الماجشون: ليس ذلك سواء؛ إن كان إنما أمره بشرائها له بمصر لرخصها بمصر فهو متعد والمبضع عليه بالخيار إن سلمت، ومصيبتها من المبضع معه إن أصيبت، وإن كان إنما سأله شراءه لها بمصر لخروجه إلى مصر والأمر في الموضعين واحد فليس بضامن ولا متعد.
وقول ابن الماجشون في هذه الأوجه الثلاثة - التي اختلف فيها - أحب إلي، وبه أقول.
وسألت ابن الماجشون عن الرجل يبضع معه مائة دينار في شراء جارية بعينها، أو جارية موصوفة، فيشتريها بعينها أو على الصفة وجارية مثلها بتلك المائة، أو يشتريها ومتاعًا معها بمائة صفقة واحدة، أو صفقة بعد صفقة.
فقال لي: ليس ذلك سواء إن اشترى ذلك صفقة واحدة فالمبضع بالخيار؛ إن شاء قبل ذلك كله، وإن شاء أخذ الجارية التي أمر بشرائها بعينها أو على الصفة بما ينوبها من الثمن إذا ضمت في القيمة إلى ما اشتري معها، وسواء كان ما اشتري معها من صنفها أو من غير صنفها.