بعهدة الإقالة، ولو كان الشفيع قد كان وضع شفعته عن المشتري وأوقف عليها فتركها ثم تقايل كان له أن يأخذه بعهدة الإقالة، لأن الإقالة بيع، وكذلك التولية والشركة هي بيوع ثانية تجب بها الشفعة، ليس مما طرحت الرخصة في الشركة، والإقالة والتولية حق الناس، إنما ذلك فيما بين المرء وبين ربه في البيع قبل الاستيفاء، فأما فيما يوجب لأحد حقًا على أحد فهي بيع من البيوع لا رخصة لأحد فيها ولا بها.
وكذلك سمعنا مالكًا يقول في ذلك كله.
قال: وسألت عن ذلك عبد الله بن عبد الحكم وأصبغ، فقالا لي مثله، وهو قول ابن القاسم وجميع أصحابنا.
قال: وسألت أصبغ عن اختلاف الشفيع والمشتري في ثمن الشقص فقلله الشفيع وكثره المشتري، ولا بينة عليه؟
فقالا لي: إن ادعى المشتري من الثمن ما يشبه حلف وكان القول قوله، وإن لم يشبه وجاء بسرف لم يكن القول قوله ولم يحلف؛ لأنه يتهم أن يكون غيب الثمن لقطع الشفعة، ولكن يرد ذلك إلى القيمة، ثم يكون الشفيع بالخيار؛ إن شاء أخذ بالقيمة، وإن شاء ترك.
قال: وإن كان على ذلك بينة فأتى بما يشبه لم يحلف، وإن أتى بسرف سئلت البينة؛ فإن قالوا: إنما شهدنا على إقرارهم فهو مثل ما وصفنا، وإن قالوا: شهدنا الصفقة والنقد، قيل للشفيع: إن شئت خذ بذلك وإن شئت فدع.
قال: وهو أحسن ما سمعت فيه وأحبه إلي.
وقد سمعت مطرفًا يجعل القول قول المشتري في ذلك مع يمينه وإن