للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن لعنةِ هذا المعيَّن الذي كان يُكثر شرب الخمر مُعلِّلاً ذلك بأنَّه يحبُّ اللهَ ورسولَه، مع أنَّه صلى الله عليه وسلم لعنَ شاربَ الخمر مطلقاً، فدلَّ ذلك على أنَّه يجوز أن يُلعن المطلق، ولا يجوز أن يُلعن المعيَّن الذي يحبُّ اللهَ ورسولَه١، وعلى كلٍّ فاللعن وعيدٌ، والوعيدُ لا يستلزم ثبوته في حقِّ المعيَّن إلاَّ إذا وُجدت شروطُه وانتفت موانعُه، والله أعلم.


١ منهاج السنة (٤/٥٦٧ ـ ٥٧٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>