للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُستَحبُّ له أن يَكتب وَصيَّتَه، وإن كان عليه حقوقٌ فلْيَرُدَّها إلى أصحابها إن أمكنه ذلك، وإلاَّ أوصى بذلك، والوصيَّةُ واجبةٌ بماله وما عليه من الحقوق؛ لئلاَّ تضيعَ لِمَا في الصحيحين عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَا حَقُّ امرئ مُسلم يَبيتُ لَيْلَتَيْن، وله شيء يريد أن يوصي فيه إلاَّ وَصِيَّتُه مكتوبةٌ عند رأسه"١.

وأمَّا الوصيَّةُ بشيء من ماله بأن تُصرف في سُبُل البِرِّ والإحسان؛ ليَصِلَ إليه ثوابُها بعد موته فهي مستحبةٌ، وقد أَذن له الشَّارعُ بالتصرف عند الموت بثُلُث المال فأقلّ.

ويُستحَبُّ له كذلك أن يوصي أهلَه بتقوى الله عز وجل والمحافظة على أوامره والتَّمسُّك بسُنَّة نبيِّه صلى الله عليه وسلم، وأن يُحذِّرَهم من الأهواء والبدع، وقد روى سعيد بن منصور في سننه وغيرُه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كانوا يَكتُبُونَ في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلانُ بن فلان، أوصى أنَّه يشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، وأنَّ محمداً عبدُه ورسوله، وأنَّ الساعةَ آتيةٌ لا ريبَ فيها، وأنَّ اللهَ يبعثُ مَن في القبور، وأوصَى مَن ترك من أهله أن يتَّقوا الله، ويُصلحوا ذاتَ بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: {يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (٢ ") ٣.


١ صحيح البخاري (رقم:٢٧٣٨) ، وصحيح مسلم (رقم:١٦٢٧) .
٢ سورة: البقرة، الآية (١٣٢) .
٣ سنن سعيد بن منصور (ص:١٢٦) ط. الدار السلفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>