للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا:} أي: مبادرين كبرهم، مصدر عمل في فعل (١).

{وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ:} محكم متفق في معناه (٢).

{وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ:} مختلف فيه، قال عمر: يا يرفأ (٣) إنّي أنزلت مال الله منّي بمنزلة مال اليتيم إن احتجت أخذت منه وإذا (٤) أيسرت رددته، وهذا يدلّ على أنّه لا يأخذه إلاّ على وجه الاستقراض، وبه قال أبو العالية وعبيدة السّلمانيّ (٥). وعن ابن عبّاس أنه أباح للوصيّ الطّعام إن احتاج إليه، ولم يبح له الكسوة (٦). وعنه أنه قال: إنّ المحتاج إنّما يأكل على وجه العمالة (٧)، وبه قال مجاهد (٧٢ أ) وابن المسيّب (٨). وقال الشّعبيّ: هو كالمضطرّ فإن أيسر ردّ وإن لم يوسر فهو له حلال (٩). وعن سعيد بن جبير: إن أيسر ردّ وإن لم يوسر دعا اليتيم (١٠) فاستحلّ منه. وهذا [إذا] (١١) لم يفرض له الأب والقاضي عمالة، فأمّا إذا فرض فهو له حلال غنيّا كان أو فقيرا.

{فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ:} ندب، كقوله: {وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ} [البقرة:٢٨٢] (١٢).

{وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً:} كافيا من شاهد (١٣)، وقيل: محاسبا لكم على أعمالكم إن أشهدتم أو لم تشهدوا (١٤).

٧ - {لِلرِّجالِ نَصِيبٌ:} نزلت في رفع حكم الجاهليّة، كانت العرب لا تورث إلاّ من يطاعن ويحمي المال، وكانت الفلاسفة تورث الإناث دون الذّكور، فأبطل الله حكمهما (١٥).


(١) ينظر: تفسير الطبري ٤/ ٣٣٨، والتبيان في تفسير القرآن ٣/ ١١٨، والكشاف ١/ ٤٧٤.
(٢) ينظر: تفسير الطبري ٤/ ٣٣٩، وزاد المسير ٢/ ٨٦.
(٣) مولى عمر، والقول في معاني القرآن الكريم ٤/ ١٥٣، والمحلى ٨/ ٣٢٤.
(٤) في ع: وإن.
(٥) في ب: السليماني. وينظر: تفسير القرآن ١/ ١٤٧ - ١٤٨، وتفسير الطبري ٤/ ٣٣٩ - ٣٤٢، وأحكام القرآن للجصاص ٢/ ٨٢. وعبيدة بن عمرو السلماني المرادي أسلم قبل وفاة النبي صلّى الله عليه وسلّم بسنتين ولم يلقه، وروى عن الصحابة، ثقة، ت ٧٢ هـ‍، ينظر: الجرح والتعديل ٦/ ٩١، وطبقات الحفاظ ٢٢.
(٦) ينظر: تفسير سفيان الثوري ٨٩، والطبري ٤/ ٣٤٢.
(٧) في ع: المعاملة. وينظر: تفسير الطبري ٤/ ٣٤٣ - ٣٤٤، وزاد المسير ٢/ ٨٦.
(٨) ينظر: تفسير مجاهد ١/ ١٤٦، ونيل الأوطار ٥/ ٣٧٤.
(٩) ينظر: تفسير الطبري ٤/ ٣٤١، وزاد المسير ٢/ ٨٦.
(١٠) في ب: لليتيم. وينظر: تفسير مجاهد ١/ ١٤٥ - ١٤٦، والطبري ٤/ ٢٤٠ - ٢٤١.
(١١) يقتضيها السياق.
(١٢) ينظر: الأم ٧/ ٨٦، وتفسير القرآن الكريم ٢/ ٢٦٠، وزاد المسير ٢/ ٨٧.
(١٣) ينظر: تفسير الطبري ٤/ ٣٤٨، والكشاف ١/ ٤٧٦، والبحر المحيط ٣/ ١٨٢.
(١٤) في ع: يشهدوا. وينظر: مجمع البيان ٣/ ٢٢، والتفسير الكبير ٩/ ١٩٣، والبحر المحيط ٣/ ١٨٢.
(١٥) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ٢/ ١٥، والتفسير الكبير ٩/ ١٩٤، والبحر المحيط ٣/ ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>