للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (الفاحشة المبيّنة): هو النّشوز، عن ابن عبّاس وأبي مجلز يجوز (١) للرّجل قبول الفداء حينئذ. وقال قتادة والسدّيّ: هو الزّنا، والحكم على هذا منسوخ (٢).

و (معاشرتهنّ بالمعروف): أن (٣) يحسن معها المقام والعشرة بالإنصاف في المبيت والنّفقة وحسن القول وبشاشة الوجه (٤).

{فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ:} فيه ترجية (٥) وتطميع للرّجال في خير يرزقهم الله (٦) من نساء يكرههنّ لدمامتهنّ أو فقرهنّ، من ولد أو ميراث أو موافقة أو ثواب على حسن معاشرتهنّ.

(كرها): نصب بنزع (٧) الخافض.

{خَيْراً كَثِيراً:} إن صبرتم عليها (٨).

٢٠ - {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اِسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ:} [هو أن يطلّق امرأة ويتزوّج أخرى (٩)، ويتعيّن ذلك على من عنده أربع وأراد خامسة].

{وَآتَيْتُمْ:} أعطيتم أو أوجبتم (١٠) لها من الصّداق.

{قِنْطاراً:} مثلا، فلا تستردّوا ولا تحبسوا من ذلك القنطار شيئا، يعني: بغير رضاها (١١).

{أَتَأْخُذُونَهُ} (١٢): استفهام بمعنى النّهي والإنكار (١٣).

{بُهْتاناً:} أي: ببهتان (١٤). وهو أن يدّعي الإبراء، أو (١٥) يجحد الوجوب أصلا.

والآية في المدخول بها (١٦)، ويدلّ على جواز المفاداة بالصّداق وإن كان مكروها.


(١) ساقطة من ب. وينظر: تفسير الطبري ٤/ ٤١١، والبحر المحيط ٣/ ٢١٣.
(٢) ينظر: تفسير الطبري ٤/ ٤١١، والكشاف ١/ ٤٩٠، والتفسير الكبير ١٠/ ١١.
(٣) ساقطة من ب.
(٤) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ٢/ ٣٠، وتفسير القرطبي ٥/ ٩٧، والبحر المحيط ٣/ ٢١٣.
(٥) في ب: توجيه، وبعدها في الأصل: وتطمع، بدل (وتطميع).
(٦) ليس في ع. وينظر: تفسير الطبري ٤/ ٤١٤، والقرطبي ٥/ ٩٨.
(٧) في الأصل: لنزع. والمصادر التي بين يدي مجمعة على أنّه مصدر في موضع الحال، ينظر: إعراب القرآن ١/ ٤٤٣، ومشكل إعراب القرآن ١/ ١٩٤، والتبيان في إعراب القرآن ١/ ٣٤٠.
(٨) ينظر: تفسير القرآن الكريم ٢/ ٢٨٣.
(٩) ينظر: تفسير الطبري ٤/ ٤١٥.
(١٠) في الأصل: أجبتم، والواو ساقطة. وينظر: مجمع البيان ٣/ ٤٩.
(١١) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٤٠٩.
(١٢) في ب: أن تأخذونه، وهو خطأ.
(١٣) ينظر: مجمع البيان ٣/ ٤٩، والبحر المحيط ٣/ ٢١٥.
(١٤) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٤٠٩.
(١٥) في ع: لو.
(١٦) ينظر: زاد المسير ٢/ ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>