للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كبيرة , ويمنع ما ينشأ في نفوس بعض الناس من الرغبة في تحديها والخروج عليها كما يحدث في ظل القوانين الوضعية. إن اهتمام الوثيقة بإبراز دور المؤمنين يتضح من البند رقم (١٣) والبند رقم (٢١) حيث ينص البند رقم (١٣):"وإن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثماً أو عدواناً أو فساداً بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا، ولو كان ولد أحدهم" فهي تعتمد على المؤمنين في الأخذ على يد البغاة والمعتدين والمفسدين والمرتشين، ومعنى (دسيعة ظلم) أي طلب عطية من دون حق (١). وتخصيص المتقين بتحمل المسئولية لأنهم أحرص من سواهم على تنفيذ الشريعة لكمال إيمانهم ولأن من اتصف بأصل الإيمان قد يرتكب الحرام فيبغي ويخالف الحدود فيمنع ذلك (٢).

أما البند رقم (٢١) فنصه: "ومن أعتبط مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قود به" أي أن من قتل بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله فإن القاتل يقاد به ويقتل إلا إذا اختار أهل القتيل أخذ الدية بدل القصاص أو وقع منهم العفو" (٣)، وسواء اختار أهله القتل أو الدية فإن المؤمنين كافة - بضمنهم أهل القاتل - يتعاونون في تطبيق الحكم عليه وعدم حمايته مهما بلغت درجة قرابته لهم إذ:"لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة، وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثاً أو يؤويه، وإن من نصره، أو آواه، فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل". والمحدث من أتى حداً من حدود الله عز وجل،


(١) ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ١١٧. وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية ٤/ ١٦٨ وابن منظور: لسان العرب مادة (دسع).
(٢) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني ٤/ ١٦٨.
(٣) ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ٤٢٤. وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني ٤/ ١٦٨ - ١٦٩ والشوكاني: نيل الأوطار ٧/ ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>