للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليس لأحد منعه من إقامة الحد عليه، ومن آواه فإن الله يلعنه ويغضب عليه ولا يقبل منه التوبة عن فعلته في نصرة المجرمين ولا يقبل منه فدية لذلك (١).

ويقتضي التكافل الاجتماعي بين المؤمنين أن يعينوا المفرح منهم (أي الذي أثقله الدين) (٢) إن كان أسيرا بفدائه وإن كان جنى جناية عن خطأ دفعوا الدية عنه كما ينص البند رقم (١٢) وقد ذهب ابن سعد إلى أن المفرح هو من يكون في القوم لا يعرف له مولى (٣). ومن الواضح أن صلة الولاء يترتب عليها العون والمساعدة في الديات وغيرها. فمن لم يكن له عشيرة ينتسب إليها صلبية أو ولاء فإن المؤمنين جميعا أولياؤه وعليهم مساعدته، فإذا جنى جناية كانت جنايته على بيت المال لأنه لا عاقلة له (٤).

لقد أقر البنت (١٢ ب) فكرة الحلف ولكنه لم يسمح بالتجاوز على حقوق الولاء التي للسيد على المعتقين من مواليه، فلا يجوز لأحد محالفتهم دون إذن سيدهم، ويتضح من حديث شريف أن الإسلام إنما أقر استمرار الأحلاف القديمة لكنه منع استحداث أحلاف جديدة ونص الحديث: "لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح قام في الناس خطيباً فقال: يا أيها الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ولا حلف في الإسلام" (٥).

ويبرز في البند رقم (١٤) استعلاء المؤمنين على الكافرين: "لا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر، ولا ينصر كافراً على مؤمن" فهذا دليل على أن دم الكافر لا يكافئ دم المؤمن؛ وتأكيد على الترابط بين المؤمنين وموالاتهم لبعضهم، وقطع صلات الود والولاء القديمة مع الكفار.


(١) أبو عبيد: الأموال ص ٢٩٦.
(٢) ابن هشام: السيرة النبوية ١/ ٥٠٢.وأبو عبيد: الأموال ص٢٩٤. وابن الأثير النهاية ٣/ ٤٢٤. وابن منظور: لسان العرب مادة (فرح).
(٣) ابن سعد: الطبقات الكبرى: ١/ ٤٨٦.
(٤) ابن منظور: لسان العرب مادة (فرح).
(٥) رواه أحمد: المسند ١/ ١٨٠ و ٢/ ٢١٥ ورواه الترمذي وقال (هذا حديث حسن صحيح) انظر صحيح الترمذي بشرح أبي العربي المالكي ٧/ ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>