للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخلف إلى أنه لا يجوز بيع أراضي مكة ولا إجارة بيوتها (١)! فهي مناخ لمن سبق، يسكن أهلها فيما يحتاجون إلى سكناه من دورها وما فضل عن حاجتهم فهو لإقامة الحجاج والمعتمرين والعباد القاصدين، وذهب آخرون إلى جواز بيع أراضي مكة وإجارة بيوتها، وأدلتهم قوية في حين ان أدلة المانعين مرسلة وموقوفة (٢).

ولم ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته بمكة بل ضربت له قبة في الحجون - في المكان الذي تعاقدت فيه قريش على مقاطعة بني هاشم والمسلمين- وقال عندما سأله أسامة بن زيد إن كان سينزل في بيته: (وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟) مبينا أنه لا يرث المسلم الكافر (٣)، وكان عقيل قد ورث أبا طالب هو وطالب أخوه وباع الدور كلها. وأما علي وجعفر فلم يرثاه لأنهما مسلمان وأبو طالب مات كافراً (٤).

ولم يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة دخول الفاتحين المتغطرسين، بل كان خاشعا لله شاكرا لأنعمه يقرأ سورة الفتح ويرجِّع في قرائتها (٥) وهو على راحلته، بل إنه لما طاف بالكعبة استلم الركن بمحجنه كراهة أن يزاحم الطائفين وتعليماً لأمته (٦).

وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم حرمة مكة وأنها لا تغزى بعد الفتح (٧)، كما أعلى من مكانة قريش فأعلن أنه لا يقتل قرشي صبراً بعد يوم الفتح إلى يوم القيامة (٨).


(١) زاد المعاد ٢/ ١٩٤ وقال إنه مذهب مجاهد وعطاء في أهل مكة، ومالك في أهل المدينة، وأبي حنيفة في أهل العراق، وسفيان الثوري، والإمام أحمد، وإسحق بن راهويه.
(٢) زاد المعاد ٢/ ١٩٤.
(٣) البخاري: صحيح ٥/ ١٨٧ ومسلم: صحيح ١/ ٥٦٧.
(٤) فتح الباري ٨/ ١٥.
(٥) صحيح البخاري ٥/ ١٨٧.
(٦) أبو داؤد: سنن ١/ ٤٣٤ بإسناد حسن لذاته. والمحجن عصا معقوفة. والهيثمي: مجمع الزوائد ٣/ ٢٤٤ من طريق الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح.
(٧) الترمذي: سنن ٣/ ٨٣ وقال عنه: حسن صحيح وأحمد: المسند ٤١٢ بإسناد حسن لذاته.
(٨) صحيح مسلم ٢/ ٩٧ ومسند أحمد ٣/ ٤١٢ بإسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>