(٢) قلت وهو معروف بتساهله في التوثيق كما سبق بيانه من المؤلف ومنا ج ١ ص ٤٣٦ - ٤٣٨، ولم نر أحداً قد وافقه على توثيقه، بل إن أبي حاتم لما أو رد في كتابه (٤ / ١ / ٢٦١) سكت عنه، مشيراً بذلك إلى أنه غير معروف عنده، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في تعليقنا ص ٤٣٦ ولذلك لم يعتمد توثيقه الحافظ بن حجر، فقال في «التقريب» : «مقبول» . يعني عن المتابعة، وإلا فلين الحديث، كما نص على ذلك في المقدمة. ولذلك، فإن القلب لا يطمئن لصحة هذا الحديث، وقد أشار إلى تضعيفه العلامة ابن القيم في «تهذيب السنن) بقوله (٥ /٣٦٢) : ... «فان كان صحيحاً فيكون النهي عن (الغيل) أولاً إرشاداً وكراهة، ولا تحريما» . قلت: وهذا التأويل وإن كان بعيداً عن ظاهر حديث أسماء كما بينه المصنف، فالمصير إليه واجب لحديث عبد الله ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتيال، ثم قال: لو ضر أحداً لضر فارس والروم. قال الهيثمي في «المجمع» (٤ /٢٩٨) : «رواه الطبراني والبزار ورجاله رجال =