للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طلحة بن عبيد الله، والثانية من حديث رافع بن خديج، ثم أخرج من طريق حماد بي سلمة عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة، وعن ثابت عن أنس القصة مختصرة وفيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لولم تفعلوا لصلح» وحماد على فضله كان يخطئ فالصواب ما في الروايتين الأوليين. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم «ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به فإني لن أكذب على الله» و «إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به» واضح الدلالة على عصمته - صلى الله عليه وسلم - من الكذب خطأ فيما يخبر به عن الله وأمر الدين.

ومن ذلك قسصة ذي اليدين: سلم - صلى الله عليه وسلم - في الظهر أو العصر من ركعتين فقام إليه ذواليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال: كل ذلك لم يكن، فقال ذواليدين " بل يعض ذلك قد كان، فسأل - صلى الله عليه وسلم - الناس فصدقوا ذا اليدين، فقم فأتم بهم الصلاة. فقوله: «كل ذلك لم يكن» يتضمن خبرين:

الأول: عن الدين وهو أن الصلاة لم تقصر، وهو حق.

والثاني: عن شأن نفسه، وهو أنه لم ينس، والواقع أنه كان قد نسي.

والقرائن واضحة في أنه اعتمد في الخبر الثاني على ظنه، فهو في قوة قوله: «لم أنس فيما رأى» .

ومما يدخل في هذا ما جاء في رضاع الغيل، (١) ففي (صحيح مسلم) من حديث سعد بن أبي وقاص أنه ذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لوكان ذلك ضاراً لأضر فارس


(١) الغيل وطء المرضع، فربما حملت من هذا الوطء فيفسد لبنها فيضر ذلك برضيعها، فكان العرب يتجنبون ذلك محافظة على صحة أولادهم أثناء رضاعهم، وهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه جرياً على تجارب العرب ولكنه رجع عن ذلك لفعل الروم وعدم ضرره لهم. م ع

<<  <   >  >>