للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأصح) (١) كذا أطلقه الجمهور، وقال المتولي والرافعي: (إنما يأخذ بالضد مطلقاً إذا كان قبلهما محدثاً، فإن كان قبلهما متطهراً .. فإنما يأخذ بالضد إذا كان ممن يعتاد تجديد الوضوء، وإلا .. فيأخذ بالمثل، فيكون الآن متطهراً) (٢).

وتبعهما في "الروضة" و"التحقيق" (٣)، وعليه مشى في "الحاوي" حيث قال: (لا بضد الطهر من لا يعتاد تجديده) (٤) لكن مقتضى عبارته: أن من ليست له عادة محققة .. يأخذ بالمثل، وذكر السبكي أنه يأخذ بالضد، فعلى هذا كان ينبغي أن يقول: (لا بضد الطهر من اعتاد عدم تجديده).

وقال في "شرح المهذب": (الصحيح المختار: لزوم الوضوء بكل حال) (٥) ونقله في "الروضة" عن تصحيح جماعات من محققي أصحابنا (٦).

* * *


(١) انظر "التنبيه" (ص ١٧)، و"المنهاج" (ص ٧١).
(٢) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٦٩).
(٣) الروضة (١/ ٧٧)، التحقيق (ص ٨٠).
(٤) الحاوي (ص ١٣١).
(٥) المجموع (٢/ ٧٩، ٨٠).
(٦) الروضة (١/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>