للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ الوَدِيعة

٣٣٢٠ - قول "الحاوي" [ص ٤٣٨]: (الإيداع: توكيلٌ بحفظ المال) قد يقال: لا يختص ذلك بالمال، بل يجري في المحترم من غيره؛ كالكلب المنتفع به ونحوه، لكن لا يجري فيه جميع أحكامه؛ كالتضمين عند التفريط.

٣٣٢١ - قول "المنهاج" [ص ٣٦٠]: (من عجز عن حفظها .. حرم عليه قبولها) قيده ابن الرفعة بما إذا لم يطلع المالك على الحال، فإن أطلعه .. فلا تحريم ولا كراهة وبما إذا لم يتعين.

٣٣٢٢ - قوله: (ومن قدر ولم يثق بأمانته .. كره) (١) عبارة "المحرر": (لا ينبغي أن يقبل) (٢)، ولا يلزم من ذلك الكراهة، وأطلق في "الشرح" و"الروضة" وجهين من غير ترجيح:

أحدهما: أنه لا يجوز.

والثاني: أنه يكره (٣).

٣٣٢٣ - قوله: (فإن وثق .. استحب) (٤) أي: إن كان ثم غيره، وإلا .. وجب، كذا أطلقه جماعة، قال الرافعي: وهو محمول على أصل القبول كما بينه السرخسي دون إتلاف منفعة نفسه وحرزه مجاناً (٥).

قال شيخنا ابن النقيب: ينبغي تقييد المسألة بما إذا خاف المالك عليها الضياع عنده وكانت تحفظ عند غيره، ولم أر من ذكره (٦).

٣٣٢٤ - قول "التنبيه" [ص ١١٠، ١١١]: (فإن أودع صَبيٌّ مالاً .. ضمنه المودع) أي: إذا قبضه، وكذا قول "المنهاج" [ص ٣٦٠]: (ولو أودعه صَبيٌّ أو مجنونٌ مالاً .. لم يقبله، فإن قبل .. ضمن) أي: وقبض؛ فإنه لا يلزم من القبول القبض، ومحل الضمان: إذا لم يخش الضياع بتركه في يده، فإن خشي فأخذه [حسبة] .. فلا ضمان في الأصح؛ ولذلك قال "الحاوي" في صور الضمان [ص ٤٤٠]: (أو أخذ من طفل وسفيه لا [حسبة]) (٧) فرتب الضمان على الأخذ وصرح


(١) انظر "المنهاج" (ص ٣٦٠).
(٢) المحرر (ص ٢٧٨).
(٣) فتح العزيز (٧/ ٢٨٧)، الروضة (٦/ ٣٢٤).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ٣٦٠).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٧/ ٢٨٧).
(٦) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٥/ ١٧٧).
(٧) في (ب)، (ج)، (د): (خشية)، والمثبت من (أ)، وهو الموافق لما في "الحاوي".

<<  <  ج: ص:  >  >>