للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معًا، ولأحدهما فقط، والأصح: أنَّه لا يستتبع أحدهما الآخر) أرادا هنا: الحضانة الكبرى، وقد فسرها "المنهاج" بقوله [ص ٣١٠]: (والحضانة: حفظ صبي وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها)، وقد وقع لشيخنا في "المهمات" هنا اشتباه إحدى الحضانتين عليه بالأخرى.

٢٨٤٨ - قولهما: (ولو استأجر لهما فانقطع اللبن .. فالمذهب: انفساخ العقد في الإرضاع دون الحضانة) (١) قال الرافعي: ولم يفرقوا بين أن يصرح بالجمع بينهما وبين أن يذكر أحدهما ويحكم باستتباعه الآخر، قال: وحسن أن نفرق؛ ففي التصريح يقطع بأنهما مقصودان، وعند ذكر أحدهما هو المقصود والآخر تابع (٢).

وقال شيخنا الإمام البلقيني فيما إذا استأجر امرأة لإرضاع سخلة: يظهر جوازه، وفي استئجار شاة لإرضاع طفل يظهر منعه.

٢٨٤٩ - قول "الحاوي" [ص ٣٨٢]: (وعلى المستأجر الخيط والحبر والصبغ، والذرور) (٣) تبع فيه "المحرر" (٤)، وقد استدرك عليه "المنهاج" فقال [ص ٣١٠]: (صحح الرافعي في "الشَّرح": الرجوع فيه إلى العادة، فإن اضطربت .. وجب البيان، وإلا .. فتبطل الإجارة).

فصلٌ [بيان ما على المؤجر والمستأجر]

٢٨٥٠ - قول "التَّنبيه" [ص ١٢٤] و "الحاوي" [ص ٣٨١]: (إن مفتاح الدار على المكري) أحسن من قول "المنهاج" [ص ٣١٠]: (إنَّه يجب تسليمه إلى المكتري) لأنَّه يفهم من الوجوب الإثم بالترك، وليس كذلك، بل غايته أنَّه إذا لم يسلمه له .. ثبت له الخيار كما في العمارة، زاد "الحاوي" [ص ٣٨١]: (بلا تجديد) أي: إن ضاع من المكتري .. فليس على المكري تجديده، وهذا مخالف للمجزوم به في "أصل الروضة" أنَّ إبداله من وظيفة المؤجر، فإن لم يبدله .. فللمستأجر الخيار (٥)، ولعل "الحاوي" أراد بذلك: أنَّه لا يجبر عليه، وخرج بالمفتاح القفل، فلا يجب تسليمه حيث اعتيد الإغلاق به؛ لأنَّ الأصل أن لا تدخل المنقولات في العقد الواقع على العقار، والمفتاح تابع للغلق.


(١) انظر "الحاوي" (ص ٣٨٢)، و "المنهاج" (ص ٣١٠).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٦/ ١٢٤).
(٣) الذرور بالفتح: ما يذر في العين وعلى القرح من دواء يابس. انظر "لسان العرب" (٤/ ٣٠٤).
(٤) المحرر (ص ٢٣٢).
(٥) الروضة (٥/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>