للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ الرَّجْعَة

٤١١٠ - قول "المنهاج" [ص ٤٢٩]: (شرط المرتجع: أهلية النكاح بنفسه) و"الحاوي" [ص ٥١٥]: (إنما يراجع من ينكح) يرد عليه: المُحْرِم؛ فإنه يراجع في الأصح وليس أهلًا للنكاح.

٤١١١ - قول "المنهاج" [ص ٤٢٩]: (ولو طلق فجن .. فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح) يقتضي أن المسألة منقولة، وكذا في "المحرر" فإنه جزم بذلك ثم قال: (وفيه وجه) (١) ويوافقه كلام الجيلي في "شرح التنبيه" (٢)، لكن إنما ذكر ذلك في "الروضة" وأصلها بحثًا فقال: ينبغي أن يجوز للولي الرجعة حيث يجوز له ابتداء النكاح، لكن إذا جوزنا التوكيل بالرجعة وهو الصحيح (٣).

قال في "التوشيح": وقد يقال: ينبغي جوازه وإن لم نجوّز التوكيل في الرجعة؛ لأن تصرف الولي ليس بالوكالة، بل بالولاية، فهو أقوى، قال: وأما اعتبار حيثية جواز ابتداء النكاح .. فظاهر إذا أجرينا الرجعة مجرى ابتداء النكاح، أما إن قلنا: استدامة .. فقد يقال بجوازها، وإن كان المجنون بحاله .. لا يجوز الابتداء له، ولا يقال: الولي يتصرف بالمصلحة ولا مصلحة للمجنون إلا في حالة يجوز فيها الابتداء له؛ لأن المصلحة قد تكون في الرجعة، وإن كان في تلك الحالة لا يجوز الابتداء وهذا؛ لأنه يشترط في ظهور المصلحة ابتداء ما لا يشترط دوامًا؛ لأنه في الابتداء يلزمه مآلًا، بخلاف الرجعة؛ فلعل مصلحة عرضت في الدوام لا تنهض بتسويغ الابتداء، ولكن بتسويغ الارتجاع.

٤١١٢ - قول "التنبيه" [ص ١٨٢]: (ولا تصح الرجعة إلا بالقول، وهو أن يقول: "راجعتها" أو "ارتجعتها" أو "رددتها") فيه أمران:

أحدهما: أنه أورد على حصره الرجعة في القول: أنها تصح بالكتابة (٤) تفريعًا على الجديد: أنه لا يشترط فيها الإشهاد؛ فإنها من جملة الكنايات، وقد صرح بذلك "الحاوي" (٥)، وهو داخل في قول "المنهاج" [ص ٤٢٩]: (فتصح بكناية) وأما قوله بعده: (ولا تحصل بفعل) فقد أشار إلى


(١) المحرر (ص ٣٤٣).
(٢) انظر "مغني المحتاج" (٣/ ٣٣٦).
(٣) الروضة (٨/ ٢١٤، ٢١٥).
(٤) في كل النسخ: (بالكناية)، ولعل الصواب ما أثبت.
(٥) الحاوي (ص ٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>