للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بابٌ في مسائل منثورة من زيادة "المنهاج" على "المحرّر"

١٠٣٧ - قوله: (ويجوز لأهل الميت ونحوهم تقبيل وجهه) (١)، قال السبكي: ينبغي أن يندب لهم، ويجوز لغيرهم، ولا يقصر الجواز عليهم، قال: وكلام المزني قد يفهم أنه لا يجوز لغير أهله تقبيله ولا نظره (٢)، والمراد بنحوهم: الأخصاء والأصدقاء.

١٠٣٨ - قوله: (ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة وغيرها) (٣) كذا في "الروضة" (٤)، وليس فيه استحبابه، لكن في "شرح المهذب" الاستحباب فيما إذا قصد الإخبار لكثرة المصلين (٥).

وقوله: (بخلاف نعي الجاهلية) (٦) ليس فيه تصريح بحكمه، وقد ذكر في "الروضة" أنه مكروه (٧).

١٠٣٩ - قول "التنبيه" [ص ٤٩]: (ولا بنظر الغاسل إلا إلى ما لا بد له منه) و"الحاوي" [ص ٢٠٢]: (بغض البصر بلا حاجة) محل ذلك: في غير العورة، كما صرح به "المنهاج" (٨)، أما العورة: فنظرها حرام مطلقاً، وفي معنى الغاسل: مُعِينُه.

١٠٤٠ - قول "المنهاج" [ص ١٥٧]: (ويكره الكفن المعصفر) قال شيخنا ابن النقيب: أي: للمرأة، أما الرجل: فيحرم عليه في الحياة؛ فبعد الموت أولى (٩).

قلت: تحريم المعصفر على الرجل، قاله الحليمي والبيهقي؛ لصحة الحديث فيه، وقالا: لو بلغت أحاديثه الشافعي .. لقال بها، لكن منصوص الشافعي: إباحته؛ ولذلك أطلق "المنهاج" كراهة التكفين به، والظاهر: أنه أراد: في حق الرجل أيضاً بناء على المنصوص؛ ولذلك قال شيخنا في "المهمات": مذهب الشافعي: أنه يجوز تكفينه بالمعصفر دون المزعفر.

١٠٤١ - قول "التنبيه" [ص ٥٢]: (فإن اختلط من يصلَّى عليه بمن لا يصلَّى علبه) أعم من قول "المنهاج" [ص ١٥٧]: (ولو اختلط مسلمون بكفار) و"الحاوي" [ص ٢٠٤]: (ولو اختلط موتى المسلمين بغير) لشموله اختلاط الشهداء بغيرهم، وفي زيادة "الروضة": واختلاط الشهداء


(١) انظر "المنهاج" (ص ١٥٦).
(٢) انظر" مختصر المزني" (ص ٣٥).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ١٥٦).
(٤) الروضة (٢/ ٩٨).
(٥) المجموع (٥/ ١٧٠).
(٦) انظر "المنهاج" (ص ١٥٦).
(٧) الروضة (٢/ ٩٨).
(٨) المنهاج (ص ١٥٦).
(٩) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٢/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>