للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذلك إن جهل فساد المصالحة في الأصح، وإلا .. فلا، وقد ذكره "الحاوي" بقوله [ص ٢٧٦]: (وبطل به الرد إن علم فساده).

فصلٌ [في التصرية]

١٨٥٠ - قول "المنهاج" [ص ٢٢٣]: (التصرية حرام) (١) ظاهره: أنه لا فرق بين أن يريد البيع أم لا، وبه صرح المتولي؛ لما فيه من إيذاء الحيوان، وتعليل الرافعي بالتدليس يقتضي اختصاصه بما إذا أراد البيع (٢).

١٨٥١ - قوله: (تثبت الخيار) (٣) يقتضي نفيه إذا ترك حلبها ناسيًا أو تحفلت بنفسها، وكذا تقتضيه عبارة "التنبيه" (٤)، وصرح به "الحاوي" فقال عطفًا على المنفي [ص ٢٧٣]: (وتحفله)، وسبقه إليه الغزالي (٥)، لكن صحح البغوي: ثبوت الخيار أيضًا (٦)، وسبقه إليه شيخه القاضي حسين، وليس في "الروضة" وأصلها تصريح بترجيح (٧).

١٨٥٢ - قول "المنهاج" [ص ٢٢٣]: (على الفور، وقيل: يمتد ثلاثة أيامٍ) يقتضي أنه وجه، وهو قول كما في "الروضة" وأصلها (٨)، نص عليه الشافعي في اختلاف العراقيين كما قاله القاضي أبو الطيب و"الإملاء" كما حكاه الروياني (٩).

وقال ابن المنذر: إنه مذهب الشافعي (١٠).

واختاره السبكي وقال: هو خيار شرعٍ، لا عيبٍ، وشيخنا الإسنوي وقال: إن البغوي صحح الفور، فتبعه الرافعي والنووي، وهو خلاف مذهب الشافعي (١١)، وشيخنا الإمام البلقيني وقال: ظاهر السنة الصحيحة يشهد له، وهل ابتداؤها من العقد أو التفرق؟ فيه الوجهان في خيار الشرط،


(١) التصرية: أن يشد أخلاف الناقة ليجتمع فيها اللبن فيظن المشتري غزارة اللبن. انظر "الوسيط" (٣/ ١٢٢).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٢٢٩).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ٢٢٣).
(٤) التنبيه (ص ٩٤).
(٥) انظر "الوسيط" (٣/ ١٢٢).
(٦) انظر "التهذيب" (٣/ ٤٢٩).
(٧) الروضة (٣/ ٤٦٨).
(٨) الروضة (٣/ ٤٦٦).
(٩) انظر "بحر المذهب" (٦/ ٢٢٨).
(١٠) انظر"الإشراف على مذاهب العلماء" (٦/ ٣٧).
(١١) انظر "التهذيب" (٣/ ٤٢٨)، و"فتح العزيز" (٤/ ٢٢٩، ٢٣٠)، و"الروضة" (٣/ ٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>