للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٨١ - قول "التَّنبيه" [ص ١٢٢]: (ولا يجوز ذلك إلَّا على جزء معلوم من الزرع كالمساقاة) قد يفهم اشتراط تساوي جزء الزرع وجزء المساقاة، وكذا صحَّحه النووي في "نكت التَّنبيه"، لكن الأصح: خلافه، وعليه مشى "المنهاج" (١)، وهو ظاهر إطلاق "الحاوي" (٢)، وصوبه في "المهمات".

٢٧٨٢ - قول "المنهاج" [ص ٣٠٤]: (فإن أفردت الأرض بالزارعة .. فالمغل للمالك) أخرج ما لو أفردت بالمخابرة .. فالمغل حينئذ للعامل، لكن ذكر السبكي فيما نقله عنه ابنه في "طبقاته الكبرى" من خطه: أن كل من زرع أرضًا ببذره .. فالزرع له، إلَّا أن يكون فلاحاً يزرع بالمقاسمة بينه وبين صاحب الأرض؛ كعادة الشَّام .. فإن الزرع يكون على حكم المقاسمة على ما عليه عمل الشَّام، قال: وأنا أراه وأرى وجهه من جهة الفقه: أن الفلاح كأنه خرج عن البذر لصاحب الأرض بالشّرط المعلوم بينهما، فثبت على ذلك، وإذا عرفت ذلك وتعدى شخص على أرض وغصبها، وهي في يد الفلاح، فزرعها على عادته .. لا نقول: الزرع للغاصب، بل للمغصوب منه على حكم المقاسمة. انتهى (٣).

٢٧٨٣ - قوله: (وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة: أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له النصف الآخر ويعيره نصف الأرض) (٤) قال السبكي: العبارة المحررة: (ليزرع له نصف الأرض ويعيره النصف الآخر)، وقوله: (النصف الآخر) (٥) ظاهره: نصف البذر، فلا يعلم منه أين يزرعه، وإن أراد: ليزرع له نصف الأرض .. لم يحسن وصفه بالآخر.

[فصل [شروط المساقاة]]

٢٧٨٤ - قول "المنهاج" [ص ٣٠٥]: (يشترط تخصيص الثمر بهما) أورد عليه: أنَّها عبارة مقلوبة، والصَّواب: تخصيصهما بالثمرة، كما قال في القراض: (اختصاصهما بالربح) (٦).

٢٧٨٥ - قول "التَّنبيه" [ص ١٢١]: (وإن ساقاه على ثمرة موجودة .. ففيه قولان)، قال في "المنهاج" [ص ٣٠٥]: (الأظهر: صحة المساقاة بعد ظهور الثمر، لكن قبل بدو الصلاح) فبين


(١) المنهاج (ص ٣٠٤).
(٢) الحاوي (ص ٣٧٣).
(٣) طبقات الشَّافعية الكبرى (١٠/ ٢٧٤).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ٣٠٤).
(٥) المنهاج (ص ٣٠٤).
(٦) المنهاج (ص ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>